سياسة

الفريق الحركي يقدم مقترح قانون لمنع الشيشة والسجائر الإلكترونية

الفريق الحركي يقدم مقترح قانون لمنع الشيشة والسجائر الإلكترونية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجارة الإلكترونية في بعض الأماكن، وذلك في ظل غياب أي نص قانوني يمنع استعمالها في الأماكن العمومية وكذا بيع هذه المواد للقاصرين.

ويعرف مقترح القانون هذا الشيشة أو السجارة الإلكترونية بأنه “أي إناء أو آلة في شكل سيجارة أو أي شكل أو مجسم آخر يحتوي على مواد ممزوجة أو غير ممزوجة بالماء، وتعمل بالشحن الكهربائي أو البطارية لإنتاج الدخان”.

وينص هذا المقترح في مادته الثانية على أنه يجب أن تكتب بشكل بارز على ظهر كل علبة لسجائر الإلكترونية أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بشكل بارز العبارة التحذيرية التالية: (التدخين مضر بالصحة)، وتقوم الإدارة بمصادرة كل علبة أوأية عبوة لا تحمل العبارة التحذيرية المنصوص عليها في هذه المادة.

وتطرق الباب الثاني من المقترح، لمنع تدخين الشيشة أوالسجارة الإلكترونية ببعض الأماكن العمومية وبيعها للقاصرين، حيث يعتبر وفق المادة الثالثة مكانا عموميا، كل مكان معد للإستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية، منها المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة؛ والمستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛ ووسائل النقل العمومي باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛ وقاعات القاء عروض فنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية؛ قاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص، والفضاءات العمومية المغلقة.

ويمكن علاوة على الأماكن الوارد ذكرها في المادة الرابعة أعلاه، للإدارة حسب المادة الرابعة أن تقرر منع التدخين بأماكن ومرافق أخرى إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك، ويتم الإعلان عن منع التدخين بعلامات أو ملصقات بارزة في الأماكن المعنية بذلك، وفق مقترح القانون الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه.

وبمقتضى المادة السادسة، يمنع بيع الشيشة والسجارة الإلكترونية لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر (18) عاما، إذ يحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الادلاء بما يثبت بلوغه هذا السن.

ويتضمن الباب الثالث من المقترح منع الدعاية والإشهار لفائدة السجارة الإلكترونية، حيث تنص المادة السابعة على حظر الدعاية والإشهار للشيشة والسجارة الإلكترونية وأنشطة ترويج مبيعاته بالبرامج الإذاعية والتلفزية والأشرطة؛ الصحافة الصادرة في المغرب؛ الإعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أوثقافية؛ الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ.

وتقر المادة الثامنة منه أيضا على منع إظهار أي اسم أو نوع أو علامة إشهار للشيشة أوالسجارة الإلكترونية أو اسم منتجه أو مروجه داخل الملاعب أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية، فيما تحظر المادة التاسعة على الشركات المنتجة أو المروجة أو الموزعة للشيشة أوالسجارة الإلكترونية أو وكلائها القيام بعملية الإشهار لأي نوع من أنواع لشيشة أو السجارة الإلكترونية أو علب السجائر، سواء داخل الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل تنقل المتبارين؛ وتوزيع هدايا مكونة من الشيشة أوالسجارة الإلكترونية أو تحمل صورا لأي نوع منه لأهداف دعائية، سواء كان ذلك بالمجان أو بأثمان مخفضة.

وورد في المادة العاشرة مايلي: “تقوم الإدارة بتعاون مع المنظمات غير الحكومية بتنظيم حملات وقائية وإعلامية تستهدف توعية المواطنين بمضار التدخين.

وخصص الباب الرابع من مقترح القانون، للعقوبات، حيث تشدد المادة الحادية عشر، على أنه كل شخص ضبط يدخن الشيشة أوالسجارة الإلكترونية في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، يعاقب بغرامة من 100 دراهم إلى 300 درهما. أما من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة تدخين الشيشة أوالسجارة الالكترونية بالوسائل المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون فيعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 3.000 درهم وفق المادة الثانية عشر.

وتخصص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، حسب المادة الثالث عشر، لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي.

ويعاقب بغرامة من 1000 الى 2000 درهم كل من باع الشيشة أوالسجارة الالكترونية لقاصر أو مكنه منها، وذلك حسب المادة الخامسة عشر.

ويرى الفريق الحركي أن نقاط بيع الشيشة والسجائر الإلكترونية بالمغرب، تعرف إقبالا واسعا على شراء هذا النوع من السجائر في الفترة الأخيرة، مضيفا أن الخطير في الأمر يكمن في أن أغلب الزبناء من المراهقين والمتمدرسين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام أصحاب محلات بيع السجائر الالكترونية لأخلاقيات وضوابط دفتر الحملات، القاضي بمنع بيع هذه الأجهزة للقاصرين والمراهقين، وكذا انتشارها  خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية.

وأكد الفريق ذاته أنه أصبح من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناشئة من مخاطر هذه المنتجات التي يتم الترويج لها “كبديل أكثر أمانا” مقارنة بالسيجارة العادية. بحيث أن هذه الحملات الدعائية تستهدف الشباب والنساء الذين لم يسبق لهم التدخين من قبل بشكل خاص، مما يعرضهم بلا شك، حسب البلاغ، للمخاطر الصحية الوخيمة، كالسرطانات، وأمراض القلب، والشرايين.

وأوضح أن ترك القانون رقم 15.91 حبيس الرفوف لما يقرب من ثلاثين سنة دون أجرأة، ساهم في ترسيخ وتثبيت هذه السياسة التسويقية المدمرة التي قد تكون نتائجها كارثية في المدى المنظور إذا لم تتخذ الإجراءات المستعجلة والضرورية لإيقاف زحف هذه الآفة التي يعتبرها التهديد الأول لشباب بلدنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News