سياسة

مجلس النواب يُمرر مشروعا يُعطي المواطن حق فحص دستورية القوانين

مجلس النواب يُمرر مشروعا يُعطي المواطن حق فحص دستورية القوانين

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية انعقدت اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعدما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي المشروع الذي صادق عليه قبل قليل مجلس النواب بالإجماع، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تطبيقا للفصل 133 من الدستور، الذي ينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ويرتقب أن يحال المشروع على الغرفة الثانية للبرلمان من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه. وأحالت الحكومة على البرلمان في وقت سابق نسخة محينة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين بعدما أدمجت فيها ملاحظات المحكمة الدستورية التي أفتت في 6 مارس 2018 بعدم مطابقة عدد من بنود النسخة القديمة من المشروع للدستور.

وبخلاف النسخة الأولى من المشروع، رسخ النص الجديد النيابة العامة طرفا من الأطراف المخول لها الدفع بعدم دستورية القوانين، وحذف محكمة النقض كجهة مختصة في تصفية الدفوع، أي بدراسة مدى جديتها، مقابل إحداث هيآت تتولى هذه المهمة تابعة مباشرة للمحكمة الدستورية.

ونص مشروع القانون التنظيمي الجديد، بهذا الخصوص، على أنه “تحدث المحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات، لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين المحالة إليها، أو المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.

وفتح الدستور المغربي لسنة 2011 للمواطنين الحق في المطالبة بفحص دستورية قانون أو قوانين تطبق أحكامها في قضية موضوع نزاع وتمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا.

وينص الفصل 133 من الدستور على أن “المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.

ويدخل الدفع بعدم الدستورية في “رقابة الإلغاء اللاحقة” أي التي تلي اعتماد القوانين بحيث يصبح النص المعلن عن مخالفته الدستور في حكم العدم. ويعوّل حقوقيون على هذا المقتضى لتطهير الترسانة القانونية للبلاد من عدد من البنود والقوانين التي تقع على طرف النقيض من فصول الباب الثاني من الدستور المتضمنة للحقوق والحريات الأساسية.

ويعد هذا المشروع، من بين المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين ومن شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي من شأنها المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News