سياسة

المحكمة الدستورية تُجرد التجمعي لزرق من عضوية البرلمان

المحكمة الدستورية تُجرد التجمعي لزرق من عضوية البرلمان

قررت المحكمة الدستورية، تجريد نور الدين الأزرق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سلا المدينة” من صفة عضو بهذا المجلس وصرّحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله به.

وأوضح أمين مكتب مجلس النواب طارق القادري، اليوم الاثنين في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن مكتب المجلس توصّل بقرار المحكمة الدستورية بتجريد نور الدين الأزرق من عضوية البرلمان، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

ويأتي قرار المحكمة، الذي أمرت بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 نونبر 2021، التي أحال بموجبها  رئيس مجلس النواب إلى هذه المحكمة، استقالة “نور الدين الازرق” من عضوية هذا المجلس، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.

وجاء في القرار، الذي اطلع عليه “مدار21″، أن “ما ورد في محضر الجلسة العامة العاشرة، المحال إلى هذه المحكمة، من أن تاريخ انعقاد هذه الجلسة التي تم فيها إحاطة المجلس علما بالاستقالة هو 11 نونبر 2021، عوض    8 نونبر 2021 المضمن في رسالة الإحالة، مجرد خطأ مادي لا تأثير له، يؤكد ذلك، موافقة التاريخ الهجري المضمن في المحضر المذكور أي 2 ربيع الثاني 1443 للثامن من نونبر 2021، المصادف لتاريخ انعقاد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، على النحو الذي جاء أيضا في محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المشار إليه”.

وتابع القرار، الذي صدر تحت رقم 149/21، أنه  يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتّها في وضعية أعضاء البرلمان، التحقق منها، ومن استيفائها للإجراءات المتطلبة وفقا للنظام الداخلي للمجلس المعني، ومن سلامة تكييفها القانوني، والتصريح بما يترتب عن ذلك من أثر، ولا تتقيد المحكمة، في ذلك كله، إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية النافذة على تلك الوضعيات، لا بالصور التي تحال بها على المحكمة الدستورية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة انتخاب رئيس مجلس عمالة سلا، المستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن نور الدين الأزرق انتخب رئيسا للمجلس المذكور في 30 سبتمبر 2021، مما يجعل النائب المعني في وضعية جديدة.

وأكد قرار المحكمة الدستورية، أن أحكام المادتين 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب؛

وخلصت المحكمة إلى أنه “تبعا لذلك، تكون عضوية نور الدين الأزرق بمجلس النواب متنافية مع مهام رئاسة مجلس عمالة سلا، مما يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به”.

وكانت المحكمة الدستورية، صرحت في قرار منفصل، بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمتها سناء الحداد والرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سلا المدينة” (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب كل من نور الدين الأزرق ومحمد عواد ورشيد العبدي وإدريس السنتيسي أعضاء بمجلس النواب.

وعللّت المحكمة قرارها، بأن عريضة الطعن، فضلا عن أنها خلت من عنوان الطاعنة ومن بيان الإسم الكامل للمطعون في انتخابه الثاني، ووجهت ضد مرشح غير فائز وهو المطعون في انتخابه الأول فإنها وردت غير مشفوعة بأي مستند، مؤكدة أنه “تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمتها الطاعنة تشكل خرقا للمادة 35 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها”.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News