سياسة

الاتحاد الاشتراكي يقترح إحداث هيئة للدفاع عن المرافق العمومية

الاتحاد الاشتراكي يقترح إحداث هيئة للدفاع عن المرافق العمومية

قدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مقترح قانوني يقضي بإحداث “هيئة قضايا الدولة”، وذلك بهدف ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية، عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها.

وأوضحت المذكرة التقديمية، لمقترح الفريق الاتحادي بالغرفة الأولى، أن هذا المقترح يأتي في إطار الفصل 159 من الدستور، الذي أكد على إمكانية إحداث مؤسسات وهيئات للضبط والحكامة الجيدة، علاوة على تلك المحدثة استنادا على فصوله، مضيفا أن هذه الهيئة سيعهد إلهيا بالدفاع عن المرافق العمومية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها.

ويتألف مقترح القانون المذكور من ثلاثة أقسام، يتعلق الأول منها بأحكام عامة تنص على الغرض والمبادئ التي تحكم إحداث هيئة قضايا الدولة، في حين يرتبط القسم الثاني بالاختصاصات والتنظيم وهو بذلك يتكون من بابين، الأول يتناول في خمسة فروع الاختصاصات الموكولة لهيئة قضايا الدولة التي تتمثل أساسا في التمثيل والدفاع، وتنفيذ الأحكام القضائية ومحاضر الصلح، والوقاية من المخاطر القانونية، وإبرام المصالحات، والتحكيم بين الهياكل القانونية.

كما يتناول الباب الثاني تنظيم هيئة قضايا الدولة في خمسة فروع مخصصة لأحكام التأليف، وصلاحيات الرئيس الأول وكيفية تعيينه، ودور الكتابة العامة في تسيير الشؤون الإدارية للهيئة، ولطريقة سير العمل، ولوضعية الأعوان الإداريين والتقنيين العاملين بها.

أما القسم الثالث، فهو مخصص للنظام الأساسي لمستشاري هيئة قضايا الدولة، إذ يتكون من خمسة أبواب، ينظم الأول المقتضيات العامة المنظمة لسلك المستشارين المقررين، والباب الثاني يتطرق في ثلاثة فروع لوضعية المستشارين الملحقين توظيفا وتدريبا وتأديبا.

وينظم الباب الثالث الأحكام القانونية المطبقة على المستشارين المقررين في ثلاث فروع ترتبط بالحقوق والواجبات، والترقية والأجور والوضعيات، والتأديب؛ أما الباب الرابع يضع أحكاما تتعلق بمجلس هيئة قضايا الدولة من حيث تركيبته واختصاصاته المتمثلة أساسا في النظر في الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة قضايا الدولة وفي إعداد النظام الداخلي الضابط لقواعد تسيير الهيئة وفروعها وتقدير سنويا النفقات اللازمة لها.

وفي سياق بيان الأسس الدستورية والقانونية للمقترح المذكور، أوضح الفريق الاتحادي أنه “اعتبارا لقيام النظام الدستوري للمملكة المغربية على عدة مبادئ تجعل منه نظاما ديمقراطيا وتشاركيا قوامه الفصل بين السلط وترسيخ أسس الحكامة الجيدة ومرتكزات ربط المسؤولية بالمحاسبة، تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول من الدستور الجديد، كان من اللازم إخضاع جميع السلطات في الدولة لمبدأ المشروعية الذي يقتضي من المرافق العمومية الامتثال لسيادة القانون.”

وأضاف أنه ” يستفاد من هذا المبدأ الدستوري، أن سيادة القانون تسري على الأفراد والسلطات العمومية على حد سواء، بحيث إذا كان من واجب الأفراد احترام حقوق ومصالح السلطات العمومية، فإنه في مقابل ذلك تكون هذه الأخيرة ملزمة باحترام الحقوق والحريات الممنوحة للأفراد بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.”

وتابع المصدر ذاته، أنه “إذا كان تقيد المرافق العمومية بمبدأ المشروعية في تصريف أعمالها يضفي على الدولة الوصف الديمقراطي المبني على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنه في مقابل ذلك يترتب عن عدم امتثالها لهذا المبدأ الدستوري عدة انعكاسات سلبية تجعلها عرضة للمساءلة القضائية من خلال نشوء نزاعات وإقامة دعاوى ضدها.

وأشار الفريق الاتحادي ضمن مقترحه،  إلى صدور أحكام قضائية نهائية تقضي في مواجهة المرافق العمومية بأداء تعويضات من الأموال العمومية، وذلك فضلا عن زعزعة الثقة العامة في الدولة وما ينتج عن ذلك من مساس بأمنها الاقتصادي والاجتماعي وكذا باستقرارها السياسي.

واعتبر الفريق النيابي، أنه “إذا كان هاجس مراقبة مدى احترام مرافق الدولة لمبدأ المشروعية قد استدعى من الدولة المغربية إحداث هيئات ومؤسسات تختص بالنظر في تصرفات مرافقها المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف، فإن ذلك لم يحل دون تحمل الدولة تبعات وتكاليف المخاطر القانونية الناتجة عن تلك التصرفات، باعتبار أن مراقبة هذه الهيئات تأتي بعد الإخلال بمبدأ المشروعية وليس قبله، فضلا عن كون هذه المراقبة لا تحول دون ممارسة الحق الدستوري المتمثل في مقاضاة المرافق العمومية أمام مختلف المحاكم”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه اعتبارا لانعكاسات المخاطر القانونية الناجمة عن تصرفات أشخاص القانون العام وآثارها السلبية على الأموال العمومية، بادرت الدول الديمقراطية إلى إحداث هيئات ومؤسسات تعمل على وقاية مرافقها من المخاطر القانونية من خلال ملائمة أعمالها وتصرفاتها مع القانون بغية تجنيبها تبعات وتكاليف دخولها في المنازعات.

وقال الفريق، إن الوكالة القضائية للمملكة، في ظل وضعيتها الراهنة، تعتبر جهازا إداريا تابعا للوزير المكلف بالمالية تنحصر مهمتها الأساسية، وعلى خلاف الجاري به العمل في باقي الدول الديمقراطية الأخرى، في الدفاع عن الدولة المغربية في دعاوى التصريح بمديونيتها التي لا علاقة لها بالضرائب أو ريع أملاك الدولة.

وأوضح أن التطورات السريعة التي شهدها المغرب في ميدان صيانة الحقوق والحريات واتساع مجالات تدخل المرافق العمومية،  أبانت عن ضعف مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة كأداة مؤسسية لتكريس مبدأ المشروعية من خلال ترشيد السلوك القانوني لهذه المرافق ووقايتها من المخاطر القانونية، وكذا للدفاع عن أموالها ومصالحها العمومية أمام القضاء الوطني والأجنبي.

وأكد الفريق أنه استنادا على وجوب حذف البنية الإدارية المكلفة سابقا بالمهام التي ستسند إلى هيئة قضايا الدولة، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون ـ الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 26 يوليوز 2021 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7007، بتاريخ 26 يوليوز 2021، الصفحة 5687)، فإن الوكالة القضائية للمملكة ستحذف، وتحل محلها هيئة قضايا الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News