سياسة

المحكمة الدستورية ترفض طعن “البيجدي” في انتخاب برلماني عن “الكتاب”

المحكمة الدستورية ترفض طعن “البيجدي” في انتخاب برلماني عن “الكتاب”

رفضت المحكمة الدستورية عريضة تقدم بها حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام، للطعن في انتخاب أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية تازة وأعلن على إثره انتخاب هذا الأخير إلى جانب كل من منير شنتير وخليل الصديقي وعبد المجيد بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس النواب.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بشأن الطعون المقدمة بخصوص نتائج انتخابات أعضاء البرلمان، بعد اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، على التوالي في 6 و12 أكتوبر 2021، المقدمة من لدن حزب البيجيدي.

وعلّلت المحكمة قرارها بأن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب “تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وللعمال ولولاة الجهات كل فيما يخصه”.

وأوضح القرار، الذي صدر تحت رقم 150/21، أن الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة، مؤكدا أنه “تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا”.

وبناء على ذلك، صرحت المحكمة الدستورية، بعدم قبول العريضة المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية الرامية إلى إلغاء انتخاب أحمد العبادي على إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية تازة (إقليم تازة)، وأعلن على إثره انتخاب أحمد العبادي ومنير شنتير وخليل الصديقي وعبد المجيد بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

هذا، واستندت المحكمة الدستورية، في قرارها على أحكام  القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014) ، كما استندت على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه.

وكانت المحكمة الدستورية، صرحت ضمن قررات متفرقة بشأن الطعون المقدمة بخصوص نتائج انتخابات أعضاء البرلمان، برفض طلبات تقدم بها عدد من المرشحين خلال اقتراع الثامن شتنبر الماضي، لإلغاء انتخاب أعضاء بمجلس النواب، على إثر إعلان فوزهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News