سياسة

الحماية الاجتماعية تصل الفلاحين والصناع التقليديين وسائقي سيارات الأجرة

الحماية الاجتماعية تصل الفلاحين والصناع التقليديين وسائقي سيارات الأجرة

قدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أربعة مشاريع مراسيم جديدة، تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

ويتعلق الأمر، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصنّاع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.1017 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمّال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع، المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى إدراج فئات الفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم الصادر في 17 يناير 2019 المشار إليه آنفا، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام القانونين 98.15 و99.15، ويتم، مع توالي إخضاع الفئات المهنية المعنية بأحكام القانونين المذكورين، تتميمه بمراسيم من أجل إدراج الفئة أو الفئات المهنية المعنية به.

وارتباطا بالموضوع نفسه، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

وتم إعداد هذا المشروع من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، بتضمنه مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، بالنسبة إلى السائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في واحد (1) مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور.

وبالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخّص له باستعمالها كسيارة أجرة، فيحدد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة. وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة النقل واللوجستيك-قطاع النقل، هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللّازمة لتسجيل المعنيين، وتحديد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وكيفيات التسجيل وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح إمكانية التسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

وتداول مجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1019 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفلاحين.

ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما على الفلاحين، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. وتم القياس على هذا المعيار بالنسبة للأنشطة الفلاحية الأخرى.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، حسب كل فئة.

وتَعتبر مقتضيات المشروع، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الفلاحين، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر؛ علاوة على تحديد كيفيات التسجيل، وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1020 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الفئة المشار إليها من الصناع التقليديين، باقتضائه تحديد الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وتَعتبر المقتضيات ذاتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصناع التقليديين المعنيين، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News