سياسة

البيجيدي يتقصى احترام شركات المستلزمات الطبية للمنافسة المشروعة

البيجيدي يتقصى احترام شركات المستلزمات الطبية للمنافسة المشروعة

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مراسلة لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تطلب من خلالها رأي مجلس المنافسة، حول مدى احترام شركات ومقاولات المستلزمات الطبية بالمغرب، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة.

وقالت المجموعة، إن مراسلتها تأتي  استنادا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، الذي ينص على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

كما تأتي هذه المراسلة، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 344 التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة.

وكانت شركات للمستلزمات الطبية المغربية، خلقت جدلا كبيرا في صفوف الصيادلة، حيث ساهمت في خلق “سوق سوداء” للكمامات بمختلف أنواعها بعد تزايد الطلب عليها إثر أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر قيامها بالبيع لعامة التجار وغير المتخصصين، وفق ما يؤكده رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد الحبابي.

وسجل الحبابي في تصريحات صحفية سابقة أن تلك الشركات، “خالفت قانون المستلزمات الطبية رقم 84.12، والذي ينصّ في الفقرة 11 من المادة 1 منه على أن التوزيع على العموم للمنتجات الصيدلية غير الدوائية المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تعتبر مستلزمات طبية في مفهوم المادة 2 أسفله، يتم حصرياً صرفها من طرف صيادلة الصيدليات طبقاً للمادة 30 من القانون السالف ذكره”.

وارتفع سعر علبة الكمامات الجراحية المكونة من 50 قطعة في الصيدليات إلى 500 درهم (52.73 في حين كان سعرها لا يتجاوز 33 درهماً، وتزايدت أسعار المطهرات في المغرب بعد نفاد مخزونها لدى الصيدليات، ولمواجهة النقص أصدر مجلس المنافسة المغربي لائحة أسعار لتحديد أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية، بناء على قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 6865 مكرر، الصادر في 17 من مارس 2020 والذي يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية.

هذا، وتشير المادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، إلى أنه يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلس البرلمان، وأنه يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News