اقتصاد

قانون الشغل.. المحكمة تنتصر للربابنة المفصولين ضد “لارام”

قانون الشغل.. المحكمة تنتصر للربابنة المفصولين ضد “لارام”

في قرار وصفه مراقبون بالتاريخي، قررت محكمة النقض مؤخراً إلغاء قرار التسريح الاقتصادي الذي كانت اتخذته شركة “لارام” في حق بعض ربابنتها ومستخدميها منذ بضع سنوات تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها وتمخضت عن تفشي وباء “كورونا”، محيلة الملف على محكمة الاستئناف لإعادة البت فيه.

وللتذكير بتفاصيل القضية، فقد كانت شركة “الخطوط الملكية المغربية” قد لجأت إلى ما يعرف في القوانين المنظمة للشغل بـ”التسريح الاقتصادي”، في حق مجموعة من ربابنة الشركة، وهي آلية تتيح للشركات التخلي عن بعض مستخدميها في بعض الظروف القصوى أو الأزمات على غرار تفشي وباء كورونا، الذي أضر كثيراً بقطاع النقل الجوي في حينه بسبب الحجر الصحي.

بيد أن الربابنة المعنيين كانوا قد احتجوا ضد القرار متهمين الشركة باستغلال ظروف الأزمة العالمية لتصفية حسابات عالقة، وأن القرار لم يلتزم بالمساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل بخصوص التسريح الاقتصادي.

وبعد 5 سنوات من اندلاع نزاع قضائي بين الشركة والأجراء المفصولين، أصدرت محكمة النقض متم الشهر الماضي قراراً بقبول طعن المستخدمين في التسريح الاقتصادي؛ “بحجة أن الشركة لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في الفصل 71 من قانون الشغل”، وفقاً للخبير القانوني ياسر السملالي.

وأوضح المحامي المتخصص في التحكيم وقانون الشغل أن هذا القرار يُعد تحولاً تاريخيا في مجال الاجتهاد القضائي المتعلق بنوازل الشغل.

وأورد أنه تمت إحالة القضية، التي لم تغلق بعد، على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي قد تعيد تكييف عمليات الفصل تلك باعتبارها طرداً تعسفية، مما يفتح الباب أمام منح تعويضات كبيرة للأجراء المفصولين.

وذكر المتحدث ذاته بأن المواد من 66 إلى 71 من قانون الشغل تنص على أن “أي فصل جماعي لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية يخضع لمساطر صارمة، وفي مقدمتها التشاور مع ممثلي الأجراء، والتبرير الاقتصادي المفصّل، والترخيص الصريح من الحكومة”، مشيراً إلى أن “قانون الشغل واضح في هذا الصدد: أي مخالفة إجرائية أو شكلية يمكن أن تؤدي إلى إبطال عمليات التسريح الاقتصادي”.

وفي سياق جائحة كوفيد-19، كانت “لارام” الشركة الوحيدة التي حصلت على إذن وزاري للجوء إلى آلية التسريح الاقتصادي؛ “لكن هذا لا يعفيها بأي حال من الأحوال من الالتزام الدقيق بالمساطر المنصوص عليها قانوناً، وخاصة فيما يتعلق بالإخطار والآجال الزمنية وإجراءات التشاور مع ممثلي الأجراء” يضيف الخبير.

ولفت المتحدث إلى أنه منذ دخول قانون الشغل حيز التنفيذ في عام 2004، لم تتمكن أي شركة في المغرب من إتمام تسريح اقتصادي بنجاح، حتى في حالة الإفلاس، وهي المنصوص عليها في المادة 66 من القانون سالف الذكر.

وخلص إلى أن هذا القرار يظهر أن “الشكليات ليست ترفًا قانونيًا، بل هي حق أساسي، وعدم الالتزام بالمساطر الإجرائية المنصوص عليها في القانون يجعل أي إجراء اقتصادي، حتى في أوقات الأزمات، لاغياً”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News