صحة

تفاصيل إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية

تفاصيل إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، معلنة إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية، وتحديد ممثلي الادارة في مجلس إدارتها، الذي أوردته في مشروع مرسوم يرتقب أن تتداول بشأنه والمصادقة عليه.

ويرمي مشروع مرسوم رقم 2.23.1055، إلى تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، إلى تحديد ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة وكيفيات تعيين الشخصيتين المشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية.

ويشير مشروع المرسوم إلى أنه تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وأورد المسروع ذاته بأن مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يتألف تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

ويتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أيضا من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، وممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وشخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية.

وأدرج المشروع ذاته أنه “استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582، تعين الشخصيتان المنصوص عليها في البند (ط) بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.”.

وبحسب المادة الثالثة منه، وعملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 10.22، تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، يُتخذ باقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، قائمة المنتجات الصحية غير المستلزمات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر.

وتحدد بمقتضى المادة الرابعة قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 10.22، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة.

وتسند المادة الخامسة منه، تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

ويحيل مشروع هذا المرسوم بحسب ما جاء في المذكرة التقديمية، أنه من أجل تطبيق أحكام المادتين 2 و23 من القانون السالف الذكر رقم 10.22، إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة لتحديد قائمة المنتجات الصحية غير المستلزمات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة لتحديد قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 10.22، وفق الوثيقة التي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News