أمن وعدالة

“الحركة” يقترح قانونا لتأطير الأخطاء القضائية وتوسيع “مسؤولية القضاة”

“الحركة” يقترح قانونا لتأطير الأخطاء القضائية وتوسيع “مسؤولية القضاة”

مستندا على الوثيقة الدستورية التي أقرت “حق كل متضرر من خطأ قضائي من الحصول على تعويض”، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يحدد شروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي، معتبرا أنه أصبح “ملحا” إخراج قانون لإنهاء الجدل القضائي والفقهي بخصوص هذه المسألة.

وأشار الفريق الحركي في المذكرة التقديمية للمقترح التشريعي إلى أنه “على الرغم من أن العمل القضائي عرف مجموعة من الدعاوى تطالب بالتعويض عن الأخطاء القضائية في إطار الفصل 122 من الدستور، إلا أن ذلك لا يُعَدُّ كافيا لإنهاء الجدل القضائي والفقهي بخصوص مسألة التعويض عن الخطأ القضائي”، مسترسلة “وبالتالي فقد أصبح ملحا إخراج قانون محدد لمجال إعمال هذه المسؤولية وحدودها وحالاتها وتحديد الجهة المختصة بالبت فيها، وكذا تحديد التعويض المستحق”.

وفي استعراضها لأهمية هذه المبادرة التشريعية، أشارت المذكرة ذاتها إلى إقرار النص الدستوري بـ”أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة”، مواصلة أن الدستور “أَقرَّ تراجعا عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن العمل القضائي الذي كان سائدا”.

وأعطت المذكرة التقديمية، التي اطلعت عليها “مدار 21″، تعريفا للتعويض عن الخطأ القضائي على أنه “وسيلة لإصلاح وجبر الأضرار المترتبة عن هذا الخطأ، وذلك من خلال إقرار تعويض مناسب لفائدة المتضرر، تؤديه الدولة باعتبارها المسؤولة عن تدبير شؤون مرفق العدالة”.

وتابعت الوثيقة نفسها مفسرةً أهمية إقرار تعويض للمواطنين عن الأخطاء القضائية قائلة إن “المشرع الدستوري بهذا الإقرار في الحق في التعويض عن الخطأ القضائي سعى إلى توسيع مجال المسؤولية عن الأعمال القضائية وإرساء الأمن القضائي للمجتمع، وتعزيز الثقة في جهاز القضائي والاطمئنان إلى أعماله وقراراته”.

تفاصيل المبادرة

“تكريسا للضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة في إطار المسؤولية عن الأعمال القضائية”، تقول المادة الأولى من المبادرة التشريعية للفريق الحركي.

وبخصوص صور الأخطاء القضائية الموجبة للتعويض، تضيف المادة 3، أنها تتمثل في “الأحكام والقرارات القضائية المشوبة بخرق خطير لقانون الموضوع والمعلن عنها من قبل الجهات القضائية المختلفة حينما تصبح هذه الأحكام والقرارات غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية”، بالإضافة إلى “الأحكام والقرارات القضائية التي تنطوي على أخطاء ظاهرة والمنطوية على عنصر الإهمال المفرط الذي وقع فيه القاضي قليل العناية والذي يدل إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية”، مدرجة في الآن ذاته “البطء والتأخر في إصدار الأحكام والقرارات القضائية وتجاوز الأجل المعقول” ضمن الأخطاء القضائية الموجبة للتعويض.

وتطرق مقترح الفريق الحركي إلى شروط تقرير التعويض وتحديده، حيث أشارت المادة الـ6 إلى أنه يشترط لتقرير التعويض عن الخطأ القضائي أن “ينتج عن هذا الخطأ القضائي ضرر مادي ومعنوي” و”أن يكون الضرر جسيما واستثنائيا”، مسجلة شرط أن “يكون الضرر مباشرا ومحقق الوقوع وشخصيا”.

ولم تستثن المبادرة التشريعية ذاتها الإشارة إلى الجهة المؤهلة لتقييم الأضرار وتقدير التعويضات، حيث جاء في المادة 7 أنه “يتم تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض بواسطة خبرة قضائية لتقييم الضرر الناتج عن الخطأ القضائي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News