مجتمع

تفاصيل مرسوم يحدد كيفية مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل والتشطيب

تفاصيل مرسوم يحدد كيفية مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل والتشطيب

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 المقدم من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمتعلق بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، وذلك في اجتماعه المنعقد أمس الخميس 18 أبريل 2024، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ووفق مذكرة تقديم مشروع المرسوم، فإنه يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، التي نصت على أن “الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، يجب أن يسجلوا ضمن قائمة للمحكمين، وأحالت على نص تنظيمي لتحديد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها”.

وقد عهد هذا المشروع، وفق مذكرة تقديمه التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها فيها وحدد مسطرة التسجيل فيها وكذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها.

وتم التنصيص على إحداث لجنة لدى وزارة العدل “تتولى دراسة طلبات التسجيل في القائمة المذكورة بناء على الوثائق التي تثبت توفر المعنيين بالأمر على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 95.15 المشار إليه، ورفع اقتراحاتها إلى وزير العدل لاتخاذ القرارات بشأنها، كما تتولى اقتراح التشطيب بقرار لوزير العدل على كل محكم بطلب منه أو في الحالة التي لم يعد فيها مستوفيا لشرط من الشروط المتطلبة قانونا أو في حالة الوفاة”.

ونص المشروع على أن القائمة المذكورة “يتم بمجرد حصرها سنويا، توجيهها إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من أجل وضعها رهن إشارة المحاكم، علاوة على نشرها بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل”.

وتكمن أهمية هذا المشروع في أن مسك قائمة للمحكمين “تمكن من خلق قاعدة معطيات تسهل مهمة أطراف التحكيم أو رئيس المحكمة المختصة في إطار المقتضيات القانونية التي تخول له تعيين المحكمين في الرجوع إلى هذه القائمة بدل الاحتكام إلى معلوماتهم الشخصية”.

وتتضمن القائمة على الخصوص، وفق المادة الأولى من المرسوم، “الإسم الكامل للمحكم، وعنوانه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه ومجال تخصصه وتاريخ تسجيله بالقائمة”، فيما تنص المادة الثانية على أنه “يجب على كل شخص ذاتي يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمي إليها، لأجل التسجيل في قائمة المحكمين أن يكون ذا كفاءة علمية لا تقل عن شهادة الإجازة”.

ويقدم الشخص الذاتي الذي يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمي إليها طلبا للتسجيل في قائمة المحكمين، وذلك قبل متم شهر شتنبر من كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مرفقا بـ”نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، نسخ من الأحكام التحكيمية التي أصدرها أو شارك في إصدارها في مجال تخصصه، نسخة من شهادة الإجازة المحصل عليها، البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها، وشهادة من الجهة المعنية، عند الاقتضاء، تثبت عدم صدور عقوبة تأديبية بالعزل من مهنة أو وظيفة أو إحالته تأديبيا إلى التقاعد”.

ومن أجل دراسة طلبات التسجيل بالقائمة تجري اللجنة التي يتم إحداثها “مقابلات شفوية مع المترشحين لتقييم خبرتهم وكفاءتهم في مجال التحكيم. كما تطلب اللجنة أو تقوم بإجراء كل بحث تراه ضروريا”.

وتتألف اللجنة من “مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، بصفته رئيسا، وممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن رئاسة النيابة العامة، ومحكمين اثنين يتمتعان بالخبرة والكفاءة في مجال التحكيم، يتم تعيينهما بقرار لوزير العدل لمدة أربع (4) سنوات. ويمكن للجنة أن تدعو للاجتماع بصفة استشارية حسب طبيعة الملفات المدرجة في جدول الأعمال، كل شخص ترى فائدة في حضوره، ويتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل يعينه رئيس اللجنة”.

وتجتمع اللجنة “بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك. وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس”.

وترفع اللجنة اقتراحاتها بخصوص طلبات التسجيل في قائمة المحكمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد اتخاذ القرار بشأنها، وتبلغ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بكل الوسائل المتاحة، وفق ما تنص عليه المادة الثامنة من المرسوم. في حين يتم تسجيل المحكم المقبول في القائمة “بالترتيب حسب تاريخ تقديم طلب تسجيله”.

وتحصر اللجنة “قائمة المحكمين قبل متم شهر يناير من كل سنة، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، كما تقوم اللجنة “كل سنة بتحيين قائمة المحكمين بإضافة المحكمين المسجلين خلال السنة وحذف الذين تم التشطيب عليهم”، وتوجه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قائمة المحكمين بمجرد حصرها، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لوضعها رهن إشارة المحاكم.

هذا ويتم التشطيب على المحكم المسجل بقائمة المحكمين، وفق المادة 12، “بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وذلك في الحالات التالية: الوفاة، أو بطلب من المحكم إذا لم يعد مستوفيا لشرط من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 95.17 السالف الذكر، وتبلغ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل المتخذة في الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من هذه المادة إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News