الجمارك تحدد شروط استيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي

كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في إطار دورية تطبيقا للقانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، القواعد التوجيهية لاستيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي.
وأكدت الدورية أن استيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي “الكيف” يخضع لترخيص لا يمكن منحه إلا من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC).
ونصت الدورية علة أنه يجب أن يكون حاملو هذه التراخيص، التي تسري لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، من الجنسية المغربية، وأن يكونوا قد بلغوا سن الرشد القانوني، ويمكنهم فقط استيراد البذور والنباتات المعتمدة من الوكالة.
وأفادت الدورية أن مالكي تراخيص التصدير والاستيراد لا يمكنهم أن يستوردوا إلا البذور المعتمدة من طرف الوكالة تماشيا مع القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة رقم 1295-22 يوم 12 ماي 2022 المتعلق بشروط وكيفيات اعتماد البذور والنباتات.
كما يفترض أن تحمل شحنات بذور ونباتات القنب الهندي ملصق يتضمن رقم قرار اعتماد الصنف، ومعدل “رباعي هيدروكانابينول” (THC) للصنف المذكور، بالإضافة إلى ذكر: “القنب الهندي: البذور / نباتات معتمدة “، أو الشعار ذي الصلة.
وأوردت الدورية أنه يمكن للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سحب الشهادة عندما لا يستجيب صنف من القنب الهندي للشروط المطلوبة.
واشترطت الدورية ألا يتجاوز مستوى هذه المادة 1 في المائة، ما عدا بالنسبة للمنتجات الدوائية والصيدلانية.
وأشارت الدورية إلى أن استيراد بذور القنب الهندي لفائدة الفلاحين والمنتجين المرخص لهم من قبل الوكالة، يخضع لترخيص مسبق لاستيراد البذور صادر عن قسم حماية النباتات في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجلات الغذائية “أونسا”.
وتكتمل إجراءات مراقبة الصحة النباتية، وفق الدورية، من قبل الدوائر المختصة، التابعة للمكتب الوطني للسلامة والصحة النباتية، والتي تعمل في المراكز الحدودية.





