سياسة

المجلس الأعلى للحسابات يُنذِر أزيد من 5 آلاف مُنتخب يتهربون من التصريح بالممتلكات

المجلس الأعلى للحسابات يُنذِر أزيد من 5 آلاف مُنتخب يتهربون من التصريح بالممتلكات

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن هذه الإنذارات تتعلق بـ1.228 إنذارا موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

وأكد المصدر ذاته أن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

ولفت التقرير إلى أن المجلس قام خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

وبهذا الصدد، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

وأشار المجلس إلى أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

وأبرز أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”، مضيفا أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

وذكر التقرير أن المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

وسدّل المجلس كذلك نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News