سياسة

مبادرة برلمانية تنادي بتحرير الموظفين من “عبودية” الإدارات العمومية

مبادرة برلمانية تنادي بتحرير الموظفين من “عبودية” الإدارات العمومية

دعت مبادرة تشريعية جديدة، إلى تغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بهدف فتح باب الممارسة القانونية لأنشطة مهنية خارج أوقات العمل، مع تحمل الإدارة والموظف مسؤولية كل  اخلال بأخلاقيات المرفق العمومي وأية حالة لتنازع المصالح مع تشديد الجزاء للوصول إلى حالة العزل إذا تبين الإدارة قيام الموظف باستغلال وظيفته لخدمة مصالح ناشئة عن أنشطته الاقتصادية في القطاع الخاص، انسجاما مع الفصل 36 من الدستور.

وأوضحت مذكرة تقديمية لمقترح برلماني تقدم به المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن المشرع، اختار بعيد الاستقلال وفي ظروف بناء الدولة الحديثة،  تقييد حقوق الموظفين في ممارسة مهن وأنشطة اقتصادية أخرى لغايات متفهمة في ذلك السياق التاريخي.

وأشارت المقترح البرلماني، الذي حصل “مدار21″ على نسخة منه، إلى  تطور الممارسة الاقتصادية وتقدم البلد وانخراطها في منظومة حقوق الإنسان الكونية وتطور أجهزة الحكامة الجيدة والرقابة على حالات تنازع المصالح وآليات مراقبة الفساد الإداري ونزاهة الموظفين العموميين.

واعتبر السطي ضمن مبادرته التشريعية، أنه ”  لم يعد متفهما تحويل علاقة التوظيف إلى علاقة احتكارية تحتكر فيها الدولة المهارات والقدرات التي يتوفر عليها الموظف فيما يسميه بعض الباحثين (عقد العبودية المعاصرة)، وهو ما يحرم البلد كذلك من مساهمة في زيادة الناتج الوطني الإجمالي عبر تحرير قدرات الجميع للمساهمة في الانتاج الوطني.

وسجلت المبادرة التشريعية، أن المجتمع تحرر بشكل كبير وعدد كبير من الموظفين يشتغلون بالفعل في أوقات فراغهم لزيادة دخلهم وتمكين المجتمع من الاستفادة من كفاءاتهم وقدراتهم، ويظل جزء كبير من الموظفين يمارسون مهن إضافية مثل الطب والتعليم والتكوين والدراسات والاستشارة والعقار الفلاحة والتنشيط والصحافة وغيرها من المهن في وضعية غير قانونية، تخسر معها الدولة إمكانات ضريبية مهمة ويستشعر فيها الممارسون مخاطر مستديمة.

ودعا المصدر ذاته،إلى  تغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377( 24 فبراير 1958 )بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف :)2011فبراير 18( 1432 الأول ربيع 14 بتاريخ 1-11-10 رقم “مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات.

ووفق نص المقترح البرلماني الذي تضمن مادة فريدة” يجوز للموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخال كيفما كانت طبيعته، بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والامتناع عن أية حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية، تحت طائلة العزل.”

و تلزم المبادرة التشريعية، الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخال، أن يصرح بذلك لإدارته،  في الحالتين يتعين على الإدارة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News