سياسة

البرلمان يقر تعديلات جديدة على قانون جمع التبرعات لمحاربة تبييض الأموال

البرلمان يقر تعديلات جديدة على قانون جمع التبرعات لمحاربة تبييض الأموال

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في قراءة ثانية له، وذلك بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أيضا.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض مداخلته حول مشروع القانون، أن هذا النص يسعى إلى إحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بكافة الضمانات الكفيلة بحماية الجهات المانحة والمنظمة، وكذا المستفيدين من المساعدات، مشيرا إلى أن دراسة مشروع هذا القانون من طرف مجلس النواب أكدت على الصيغة المحالة من مجلس المستشارين مع بعض التعديلات التي مست جوانب كان الهدف منها تجويد نص القانون وملاءمة مقتضياته.

وبغية تعزيز شفافية عمليات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال محاربة الاتجار في البشر وتبييض الأموال، أكد لفتيت أنه تم إدخال تعديلات طفيفة على بعض المواد، على الخصوص في المادة 8 بإضافة جرائم الاتجار في البشر وتبييض الأموال وجريمة النصب، إلى الجرائم التي يشترط ألا يصدر في حق الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابها.

كما تم، بحسب الوزير، تعديل المادة 9 بالتنصيص في نموذج طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع على الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها وطبيعة وأصناف التبرعات، وتعديل المادة 19 بتضمين التوكيل الإسمي الذي يحمله كل مشارك في جمع التبرعات الإشارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 23 بالتنصيص على إرفاق التقرير، الذي توجهه الجهة التي دعت إلى التبرع وجمع التبرعات إلى الإدارة بكشف الحساب المخصص لهذه العملية.

واستحضارا للبعد الإنساني لمشروع القانون، سجل الوزير أنه تم إدراج مصطلح “إنسانية” في المادة الأولى التي تحدد نطاق مشروع هذا القانون للتنصيص على أنه يحدد شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وتم تبعا لذلك إضافة هذا المصطلح إلى المواد ذات العلاقة.

ولأهمية البعد البيئي الذي أصبح في صلب اهتمام السياسات العمومية للدولة، يضيف الوزير، تم تعديل المادة الثانية من هذا النص لتوسيع الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع المساعدات الخيرية والإنسانية لتشمل أيضا تمويل المشاريع ذات الطابع البيئي.

وتابع بأنه حرصا على تحقيق الانسجام بين مواد مشروع القانون، فقد تم تعديل المادتين 2 و3 بإضافة عبارة “عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت ضررا”، عند الحديث عن الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع، وكذا عن حالة الاستغاثة التي تبيح، بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع من طرف الأشخاص الذاتيين، وذلك انسجاما مع المادة 7 من المشروع التي تتضمن نفس المقتضى.

وجدد لفتيت التأكيد على أن تعزيز قيم التبرع والتضامن واستمرارها في أداء مهامها النبيلة يقتضي انخراط الجميع، من مواطنين وفعاليات المجتمع المدني ومتبرعين وجهات حكومية، للحيلولة دون الانحراف عن الأهداف النبيلة التي يسعى إليها الجميع.

وسجل وزير الداخلية، أهمية مشروع هذا القانون، المصادق عليه، في تحسين أداء السلطات العمومية وباقي المتدخلين من مكونات المجتمع المدني بغية ضمان تحقيق الأهداف والمرامي المنشودة من هذه المبادرات ذات الطابع الإنساني والتضامني.

ويأتي إعداد هذا النص التشريعي، في أعقاب الفاجعة الإنسانية، التي شهدتها قرية بضواحي إقليم الصويرة في المغرب أواخر سنة 2017، ونجمت عنها وفاة 15 امرأة بسبب التدافع الشديد على نيل حصتهن من الدقيق، وهو ما أعاد ملف معايير وشروط التبرعات الخيرية في المملكة إلى الواجهة.

ومع تواتر عدد من الأحداث والوقائع، آخرها قضية توقيف “الدكتور التازي”، وقبلها واقعة الطفل ريان، وظهور العديد من الأشخاص الذين يسترزقون ويجمعون تبرعات باسم الفقراء والمحتاجين، تجدد النقاش بالمغرب خلال الآونة الأخيرة، حول الإطار القانوني لجمع التبرعات والتماس الإحسان العمومي.

وينظم القانون المغربي عمليات التبرعات من طرف المواطنين أو الجمعيات، وتوزيع المساعدات على الناس لأغراض خيرية، ويضع شروطا لهذه التبرعات المالية والعينية، كما يحدد عقوبات زجرية لمن خالفها، أو أقدم على جمع التبرعات بدون سند قانوني.

ويهدف مشروع القانون الذي صادقت عليه حكومة العثماني، في سنة 2018، إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملأ الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، وخاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية، وعوزه في مجال قواعد الحكامة والشفافية واحترام القانون، وأحيانا عدم احترام أغراض المتبرع.

وينص مشروع القانون على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية، وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية؛ وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي.

كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها، موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل، وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.

وأكد المشروع الحكومي الجديد،  منع دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وكذا تأهيل الإدارة عند الاقتضاء، لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي تحددها.

وحدَّد مشروع القانون عقوبة لكل من يقوم بعملية جمع التبرعات دون أن تكون له هذه الصفة في الغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، وفي حالة جمع التبرعات خلافا للأغراض التي حددها مشروع القانون، فإن العقوبة هي الغرامة من 10.000إلى 50.000 درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News