سياسة

خاص..الحكومة تلجأ للتفويض التشريعي لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لسنة

خاص..الحكومة تلجأ للتفويض التشريعي لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لسنة

قررت الحكومة اللجوء إلى آلية التفويض التشريعي التي يتحيها الفصل 81 من الدستور، للجهاز التنفيذي، من أجل تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، المحددة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك عبر إصدار مرسوم بقانون ينتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي هذا الأسبوع، في أفق عرضه على البرلمان للمصادقة خلال دورة أكتوبر القادمة.

وتم التنصيص في مشروع هذا المرسوم بقانون، الذي اطلع عليه “مدار21″،  والمتخذ استنادا إلى أحكام الفصل 81 من الدستور، على أنه استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه، رقم 90.13 يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسيمة في ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023.

وبررت الحكومة قرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، “اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد”.

ووفقا أحكام الفصل 81 من الدستور، “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”.

ويتوخى مشروع هذا المرسوم بقانون ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019، بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى ضمان أداء مجلس الصحافة لباقي المهام ذات الصلة، بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها انطلاقا مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة.

وحددت المادة 6 من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 10 مارس 2016، مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما تنص المادة الخامسة من نفس المرسوم على أنه يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحفيين وفئة ناشري الصحف أن يتوفروا على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن 15 سنة وألا تكون قد صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.

ووفق مقتضيات نفس المادة، يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ينتخب أعضاء المجلس رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من ناشري الصحف والصحفيين المهنيين، على أن يراعى في المنصبين تمثيل كل من فئة الصحفيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، ويخضع المنصبان للتناوب كل سنتين بين ممثلي هاتين الفئتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News