سياسة

مقترح قانون لتسريع تجاوب الحكومة مع الكوراث لطبيعية وتعويض المتضررين

مقترح قانون لتسريع تجاوب الحكومة مع الكوراث لطبيعية وتعويض المتضررين

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون لإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بعدما تعرض المغرب لعدد من الكوارث الطبيعية، مما يفرض الحاجة إلى تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المواطنين وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم جراء هذه الكوارث، بإحداث لجنة لحصر الأضرار، وتسريع الإعلان عن المناطق المنكوبة، واللجوء إلى تسجيل الضحايا إلكترونيا.

وأشار الفريق الحركي، إلى أنه يساهم “بهذا المقترح قانون من أجل تسريع مسطرة وآجال الحصول على التعويضات عن الوقائع الكارثية، من خلال تقليصها، ومن ضمنها تحديد أجل أقل لإعلان رئيس الحكومة عن منطقة معينة منطقة منكوبة، فضلا عن أجل تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل التعداد”.

ويقترح الفريق الحركي هذا القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إحداث لجنة حصر الأضرار، على مستوى كل جهة أو إقليم تعرض لواقعة كارثية، في الباب الأول من القانون، والمادة الثامنة المكررة.

ويقترح في الباب ذاته، تعيين هذه اللجنة من قبل والي الجهة الذي يعتبر رئيسا لها بضم ممثلين عن الجماعات الترابية المتضررة، وممثلين للإدارة الترابية، وممثلين للوقاية المدنية، وممثلين عن الدرك الملكي، وممثلين للأمن الوطني، وممثلين للقوات المساعدة، وممثلين عن الإدارات ذات الصلة.

وتقوم هذه اللجنة بحصر الأضرار المترتبة عن الوقائع الكارثية، خلال أجل (5) أيام، وترفع تقريرا إلى لجنة تتبع الوقائع الكارثية المنصوص عليها في المادة 9، وفق المادة 8 المكررة مرتين، من هذا المقترح.

وجاء في مقترح القانون ذاته، في المادة 8، حذف عبارة “ما عدا في حالة قوة قاهرة”، مع الإبقاء على “يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل ثلاثين (30) يوما”، عوض “لا يتجاوز تسعين (90) يوما”، ويحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري قرار رئيس الحكومة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه”.

ويضيف المقترح في المادة ذاتها أنه “في حالة القوة القاهرة، يمكن تقييد ضحايا واقعة كارثية عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض”، مع الإبقاء على الجزء الذي ينص على أنه “يحدد بنص تنظيمي نموذج سجل التعداد السالف الذكر وكيفيات مسكه وتقييد الضحايا فيه”.

ويقترح الفريق الحركي أيضا في المادة الرابعة من القانون ذاته، أنه “تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، من قبل الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)”، بدل “اقتراح منها”، وإضافة “كل هيئة مختصة ترى الإدارة فائدة في استشارتها”.

وفي المادة السادسة، اقترح الفريق الحركي أن يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار لرئيس الحكومة، عوض “بموجب قرار إداري”، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، بدل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية، غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي.

ويأتي مقترح القانون هذا، بحسب المذكرة التقديمية للفريق الحركي، ارتباطا بتعرض البلاد لعدد من الكوارث الطبيعية، وضمنها زلزال 8 شتنبر والفيضانات التي عرفها الوسط الشرقي، مما أبرزت الحاجة إلى تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المواطنين وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم جراء هذه الكوارث.

ويفيد الفريق الحركي بأن “المغرب يتوفر ضمن ترسانته القانونية على القانون رقم 110.14 الذي أحدث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، ورغم الأهمية التي يكتسيها هذا القانون، فإن ما يمكن تسجيله هو أن هذا النص، مثقل بالعديد من الإجراءات التي تتسم بالتعقيد، وأيضا بطول الآجال التي يستدعيها الإعلان عن منطقة معينة تعرضت لكارثة طبيعية، منطقة منكوبة، وما يستتبعها من مساطر أخرى، وصولا إلى حصول المتضررين على التعويض المستحق”.

وبحسب المذكرة التقديمية، يلاحظ الفريق الحركي أيضا أن المرسوم رقم 2.18.785 القاضي بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام تغطية الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يتسم أيضا بالعديد من التعقيدات، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 4، التي تحدد عناصر حدود مدة الواقعة الكارثية.

وضمن عناصر حدود مدة الواقعة الكارثية، في المادة الرابعة، أشار إلى “خمسمئة وأربع (504) ساعات متتالية في حالة ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية، ومئة وثمانية وستون (168) ساعة متتالية في حالة الزلزال بما في ذلك الهزات الارتدادية، ومئة وثمانية وستون (168) ساعة متتالية في حالة ارتفاع المد البحري (التسونامي)، ومئة وثمانية وستون (168) ساعة متتالية في حالة الفعل العنيف للإنسان كما هو محدد في المادة 3 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر”، إذ يبرز الفريق الحركي أن “الهزات الأرضية قد لا تتجاوز ثوان، والفيضانات التي لا تستغرق مدة طويلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News