هكذا نسفت المحكمة حُجج “مندوبية الكثيري” لتأديب نقابي صرّح لـ”مدار21″

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكم قضائي، بإلغاء القرار التأديبي المتخذ في حق عثمان سركوح، عضو النقابة الوطنية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من طرف المندوبية السامية، التي يقودها مصطفى الكثيري، على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها المسؤول النقابي لجريدة “مدار21″.
وقررت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف، في وقت سابق، في حكم قطعي لها، إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بعدما نسف الحكم مجمل الحجج والمبررات التي استندت إليها المندوبية في محاولة تأديب الموظف النقابي المذكور.
وأوضح قرار المحكمة أن البين من المقال الصحفي موضوع المخالفة، المنشور بحريدة “مدار21″، أن التصريح المذكور قدمه الطاعن بصفته النقابية باعتباره أمين مال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير، وفق ما يخوله له قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص في فصله الرابع عشر على أن “الموظف يمارس الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة”.
وبالتالي فإنه “لابد من الاعتراف له بقدر من الحرية في التعبير عن الأهداف التي يتولى الدفاع عنها، بحيث أن المسؤول لنقابة الموظفين لا يخضع للواجبات بنفس الحدة التي يخضع لها الموظف العادي”، مضيفا أن “هذا صار عليه مجلس الدولة الفرنسي في العديد من الأحكام نذكر بعضها على سبيل المثال قراره الصادر بتاريخ 18 ماي 1956: الذي أقر بأن قيام الموظف الذي يتولى مهام نقابية بالدخول إلى موقع المرفق وحث العاملين فيه على عقد اجتماع غير مرخص تمهيدا للإعلان عن الإضراب، هو عمل لا يستوجب التأديب لعدم تضمنه خرقا لواجب التحفظ”.
وتابع منطوق الحكم إن “انتقاد الطاعن للجانب التدبيري للإدارة المطلوبة في الطعن التي ينتمي إليها بعبارات معتدلة، بصفة نقابية، كما هو بين من التصريح الصحفي موضوع المتابعة التأديبية، لا يشكل خرقا منه لواجب التحفظ الملقى على عاتقه اتجاهها، حتى إن كانت هذه الانتقادات تضمنت معلومات غير دقيقة، مما يكون معه والحال ما ذكر القرار المطعون فيه بني على أسباب لا تشكل مخالفات تأديبية، الأمر الذي يتعين الحكم بإلغائه”.
وأشار إلى أنه بخصوص باقي وسائل الطعن المثارة في النازلة، فإنها تبقى غير ذات أساس، لعدم تحقق خرقه للمواد القانونية التي تمسكت بها الجهة الطاعنة في مقالها، مؤكدة أن القرار المطعون فيه “مشوب بعيب السبب، مما يجعله متسما بتجاوز السلطة، ويتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا”.
وطعن النقابي أمام المحكمة في القرار الصادر عن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير القاضي في حقه باتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر والحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وذلك لما يشكله القرار من “مخالفة القانون لخرق حقوق الدفاع وعدم قانونية المتابعة التأديبية وعيب السبب لكون المخالفات المنسوبة له لا تشكل مخالفة تأديبية موجبة للتأديب، والانحراف في استعمال السلطة لكون العقوبة كانت بسبب انتمائه النقابي”.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن القرار المطعون فيه “بني على مؤاخذات منسوبة للطاعن تتمثل في تقديم إفادات وبيانات مضللة لجريدة “مدار21″ ضمن المقال المنشور في عددها ليوم 31 مارس 2023 تتضمن عبارات مسيئة إلى الإدارة وإلى سمعتها، وتتطرق إلى أمور بعيدة عن العلاقة الوظيفية التي يشتغل في إطارها، وكذا اختلاقه وقائع تروج لمواقف تشهيرية ولافتراءات ومغالطات عن الإدارة وإخلاله بالالتزامات المهنية والمسؤوليات الإدارية والواجبات الأخلاقية المؤطرة بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تحديدا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يلزم الموظف بواجب التحفظ اتجاه إدارته”.