سياسة

العزل يطارد اغلالو بسبب “المزاجية” في صرف الدعم لضحايا الزلزال

العزل يطارد اغلالو بسبب “المزاجية” في صرف الدعم لضحايا الزلزال

بات العزل يطارد مجددا أسماء اغلالو، رئيسة مجلس مدينة الرباط، بعد مخالفة العمدة للقانون في صرف دعم بمليار سنتيم لضحايا زلزال الحوز، وذلك إثر طلب مستشار من المعارضة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تلوح بالعزل والإيقاف في حال عدم تقديم جواب كتابي ردا على الخروقات.

وجاء الطلب من المستشار فاروق مهداوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في مراسلة إلى والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة عامل عمالة الرباط حول “الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من لدن أسماء أغلالو بصفتها رئيسة مجلس جماعة الرباط”، داعيا إياه إلى “بدل قصار جهدكم قصد تفعيل القانون أمام هذا الخطأ الجسيم”.

وقال مهداوي “لقد توصلنا بوثيقة تفيد صرف الرئيسة المبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده مدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي “فايسبوك” و “يوتوب”.

وكشف أن “هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت مخالفة المنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى”.

وأوضح المستشار “إننا لسنا ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، بل هذا نتعبره أساسيا في سياق التأزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها.  لكن لا يمكننا في الآن ذاته أن نزكي هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون”.

وتابع مهداوي أن مجلس جماعة الرباط صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا، هذه النقطة هي التي كانت تنوي العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.

ولفت إلى أن رئيسة المجلس الجماعي هي الأمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن جاءت المادة 161 وأكدت على أنه “يجب أن تظل الالزانات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية”، وهو الأمر الذي لم تتقيد به الرئيسة في صرفها لهذا الدعم.

إن صرف مبلغ 10 مليون درهم دون قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية يُعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.

وأفاد المتحدث نفسه أن جماعة الرباط ومنذ انطلاق هذه الولاية الانتدابية لم تعد تدبر وفق ما جاء به القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبح جزء كبير من عمل الجماعة خارج عن المنطق القانوني السليم، خاضع لـ “أهواء” و “تقلبات مزاج” العمدة، بل في بعض القرارات قد تعدى كل هذا إلى “إشباع الرغبات السلطوية” للرئيسة ضاربة عرض الحائط دستور المغرب لسنة 2011، وكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وذكر مهداوي في السياق نفسه “بقرار تعديل النظام الداخلي، تصريحات الموظفين الأشباح “الطرد” التعسفي مدير المصالح، تكليفها زوجها بصفته محام لينوب عن الجماعة.. ولنا أمثلة عديدة يمكن أن نعود إليها في وقتها، توضح وتبين بالملموس أننا أمام كارثة تدبيرية وتسييرية لعاصمة البلاد.

وخاطب المستشار الوالي قائلا “أنتم من أوكل لكم القانون سلطة الرقابة على عمل المجالس المنتخبة”، ملتمسا منه “تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمى 113.14 المتعلق بالجماعات، في أقرب وقت ممكن، لما لهذا الإجراء من أهمية في رفع الحيف عن القانون أولا، ورفع الحصار المطبق بمزاجية العمدة وتصرفاتها الهوجاء، على جماعة الرباط ثانيا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News