سياسة

عاجل/الداخلية تُباشر مسطرة إقالة البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة دار الكداري

عاجل/الداخلية تُباشر مسطرة إقالة البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة دار الكداري

باشرت وزارة الداخلية مسطرة إقالة البرلماني المثير للجدل عبد النبي العيدودي عن حزب الحركة الشعبية من رئاسة جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، من خلال الدعوة لفتح مكتب بمقر باشوية دار الكداري لاستقبال التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس الجماعة ، وذلك ابتداء من اليوم الخميس.

وأعلنت باشوية دار الكداري بعمالة إقليم سيدي قاسم ضمن قرار لها عن فتح مكتب لتلقي التصاريح بالترشيح الرئاسة مجلس جماعة دار الكداري، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، و في إطار الاستعدادات لعملية انتخاب رئيس مجلس جماعة دار الكداري .

يأتي ذلك، وفق ما أوضحت البشاوية ضمن وثيقة تحصل “مدار21” على نسخة منها،  بناء على القرار العاملي رقم 06 بتاريخ 2023/11/01، وبناء على القرار العاملي رقم 07 بتاريخ 2023/11/01، وعملا بأحكام الماد 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ويشترط حسب نص الوثيقة، بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الراغبين في إيداع ترشيحاتهم ، الادلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه والمترشحة أو المترشح .كما يتعين عليهم كذلك إيداع ترشيحهم بالمكتب المخصص بمقر باشوية دار الكداري.

وقضت محكمة النقض بالرباط، في يونيو الماضي برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.

وسيكون العيدودي في مواجهة العزل من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، إضافة إلى تجريده من عضوية مجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين.

وحسب منطوق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في في حالات الوفاة والاستقالة الاختيارية والإقالة الحكمية ، والعزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذاالقانون التنظيمي .

كما يعتبر الرئيس المجلس الجماعي في حالة انقطاع وفق أحاكم المادة السالفة الذكر،  عند الإلغاء النهائي للانتخاب ، والاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر والانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

وإذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.

وإذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News