مجتمع

مبادرة تشريعية تستهدف تطويق “إخلال القضاة” بتوسيع دائرة متابعتهم عن الأخطاء المهنية

مبادرة تشريعية تستهدف تطويق “إخلال القضاة” بتوسيع دائرة متابعتهم عن الأخطاء المهنية

تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بخصوص مدلول وصور الخطإ القضائي الجسيم بإضافة صورة للخطإ القضائي الجسيم والذي حددته المحكمة الدستورية بمناسبة بثها في دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وأكدت المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الحركي، إن دستور المملكة نص في فصله 122 بأنه “يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”، مشيرا إلى أن الحق الدستوري لمبدأ الحق في التعويض عن الخطإ القضائي، شكل  حدًّا لهيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن الأعمال القضائية الذي كان سائدا لفترة طويلة، وجعل المطالبة بالتعويض خاضعا للمبادئ العامة للمسؤولية الإدارية انطلاقا من الفصل 122 من الدستور.

وأوضح المقترح النيابي الذي تقدم به رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، ومحمد والزين، وسعيد سرار، وفاطمة ياسين، ولطيفة أعبوث، أنه بمقتضى هذا الفصل الدستوري تم ربط بشكل صريح التعويض بنسبة الضرر إلى الخطإ القضائي، ومن ثم لزوم إثبات هذا الخطأ القضائي المسبب للضرر.

وأشارت المبادرة التشريعية لفريق “السنبلة” بالغرفة الأولى للبرلمان المحالة على مكتب مجلس النواب إلى أنه “إذا كانت أحكام الفصل 97 من النظام الأساسي للقضاة قد حددت صور الخطإ القضائي الجسيم، فإن المحكمة الدستورية قد حددت هذا الخطأ القضائي في قرارها رقم 992 بتاريخ 15 مارس 2016”.

وبالنظر إلى مدلول هذا التعريف اقترح الفريق الحركي، إضافة بند إلى المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يمكن من توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما.

وحسب المقترح النيابي، يعد خطأ جسيما، والخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأفراد، وكل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدلان على إخلال القاضي بكيفية فادحة وغير مستساغة بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية.

وأقرت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي رقم 14.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المحال إليها من طرف رئاسة الحكومة في فبراير الماضي، من أجل البت في مطابقته للدستور.

وبعد استماع أعضائها لتقرير حول القانون، وتداولها فيه، رأت المحكمة في قرارها بهذا الشأن أن القانون التنظيمي المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور، داعية إلى نشر قرارها في الجريدة الرسمية.

ووافقت المحكمة على دستورية التوقيف الفوري للقاضي عن مزاولة مهامه بسبب أخطاء جسيمة تتمثل في “تسريب مقرر قضائي قبل النطق به، وفي “إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك”، أو في كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده؛”، وفي “إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته.”.

وقال القرار إن قضاء هذه المحكمة جرى على اعتبار الخطأ الجسيم متمثلا في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدل على إخلال القاضي، بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية.

في غضون ذلك، توعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمواجهة “تماطل” القضاة في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية، وذلك في أعقاب تصديق البرلمان على مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.

ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.واعتبر وزير العدل ساعتها  أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News