اقتصاد

الحكومة تُحارب التهرب من أداء الديون وعقوبات مالية ثقيلة تنتظر المؤسسات والمقاولات العمومية

الحكومة تُحارب التهرب من أداء الديون وعقوبات مالية ثقيلة تنتظر المؤسسات والمقاولات العمومية

أشهرت الحكومة ورقة العقوبات والغرمات المالية في وجه المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية التي “تتهاون” في أداء ما بذمتها من ديون ومتأخرات تجاه المقاولات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.

جاء ذلك، ضمن دورية لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول “تنزيل مقتضيات القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء”، موجهة للرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية.

الدورية التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أوضحت “ونظرا لما يترتب عن مقتضيات هذا القانون من مخاطر مالية وغرامات جزائية، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية مدعوة لتسريع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتدبيرية اللازمة لتمكينها من التتبع المنتظم والشامل لفواتير الممونين وأدائها في الآجال القانونية، بعد أن دخلت أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2023”.

وأكدت الوزيرة نادية فتاح أن “التحكم في التدبير المنتظم لآجال الأداء يستدعي وضع أنظمة معلوماتية تمكن من تتبع الفواتير ومراقبة عمليات الأداء واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجة التأخيرات المحتملة، فضلا عن توفير البيانات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين آجال الأداء موازاة مع التدبير الجيد للخزينة”.

وتابعت: “أنه في إطار الجهود المبذولة لنزع الصفة المادية عن تدبير العلاقات مع الممونين، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة لتفعيل الإيداع الإلكتروني لفواتير الممونين طبقا لدورية وزارة الاقتصاد والمالية عدد الصادرة بتاريخ فاتح يونيو 2020” مشيرة إلى أن الهيئات التي لا تتوفر على منصات إلكترونية يمكنها اللجوء إلى المنصة الإلكترونية “آجال” من أجل إيداع فواتير ممونيها.

ودعت وزيرة الاقتصاد والمالية مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية إلى موافاة مديرية المنشآت العامة والخوصصة بالمعطيات المتعلقة بالتقدم المحرز فيما يخص ورش رقمنة تدبير مساطر أداء ديون الممونين والإيداع الإلكتروني لفواتيرهم مع الحرص على إطلاع الأجهزة التداولية واللجن المختصة بالتدابير المتخذة في هذا الشأن.

وكشفت الدورية المذكورة عن مضامين القانون رقم 69.21 ، التي تروم إرساء آليات زجرية بتطبيق عقوبات وغرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء.

وحددت مقتضيات القانون الجديد أجل الأداء القانوني في 60 يوما “إذا لم يتفق الأطراف على أجل للأداء”، وأشارت إلى أنه “في حالة اتفاقهم، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما”.

كما نص القانون على اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة كبداية لاحتساب آجال أداء المبالغ المستحقة عوض تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة، مع تحديد اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمات المطلوبة كأجل أقصى لإصدار الفاتورة.

وفرض القانون غرامة مالية لصالح الخزينة العامة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب بالنسبة للشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 10,859 عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، على أن تطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

وصادق البرلمان مطلع السنة الجارية، على مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.ويهدف هذا النص القانوني إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية، وذلك من أجل تعزيز المكاسب وتطوير مجالات جديدة فيما يخص آجال الأداء، إضافة إلى سن تدابير ملموسة لمعالجة إشكالية التأخر في الأداء، التي تعتبر مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعة قوية لتحسين مناخ الأعمال والارتقاء بالبلاد في تصنيف المؤشرات الدولية.

وينص قانون على فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة تحدد نسبتها في 3 بالمئة بالنسبة للشهر الأول من التأخر عن الأداء مع زيادة 1 بالمئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي يتم تطبيقها على مبلغ الفاتورات بالدرهم والتي يفوق مبلغها عشرة آلاف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يتم أداؤها داخل الآجال القانونية أو تم أداؤها خارج الآجال.

كما ينص المشروع على تطبيق التزام بالتصريح السنوي، بطريقة إلكترونية، يتعلق بوضعية أداء المقاولات، ويرفق هذا التصريح بالوثائق المبررة وكذا وضعية الفاتورات التي تجاوزت الأجل القانوني، وتتم المصادقة على هذه الوضعية حسب رقم المعاملات السنوي، من قبل مراقب للحسابات أو خبير محاسبي أو محاسب معتمد.

ويتضمن القانون مقتضيات تفرض عقوبات عن عدم التصريح أو عن التأخر في التصريح وكذا عن عدم الأداء أو عن التأخر في أداء الغرامة المستحقة؛ بحيث ستصدر هذه الغرامات وباقي الجزاءات التي لم تؤد بصورة تلقائية عن طريق أمر بالتحصيل.

وحدد المشروع هذه الغرامات في مبلغ 20 ألف درهم بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين درهم، وسيتم تطبيق غرامة بـ50 ألف درهم على الشركات ذات رقم المعاملات الذي يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم.

وترتفع الغرامة إلى 200 ألف درهم بالنسبة لرقم المعاملات ما بين 50 مليون درهم و200 مليون درهم، وسيتم تطبيق غرامة مالية في حدود 500 ألف درهم بالنسبة لرقم المعاملات ما بين 200 مليون درهم و500 ألف درهم، ومبلغ مليون درهم بالنسبة للمقاولات التي تسجل رقم معاملات يفوق 500 ألف درهم.

وتسري مقتضيات هذا النص التشريعي على آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، كما أنها تستثني الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.

ويمكن لتطبيق هذا النص القانوني أن يشكل لحظة مفصلية للقطع مع الإشكالات المتعلقة بآجال الأداء، والتي تؤثر بالخصوص على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وعلى قدرتها التنافسية.

وتشمل مقتضيات القانون كذلك “تكريس حق الدائن في المطالبة عند الاقتضاء، بالتعويض عن التأخر في الأداء وفقا للتشريع الجاري به العمل”.

وسن التشريع الجديد نظاما للتصريح الربع سنوي، بطريقة إلكترونية، لدى المديرية العامة للضرائب، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبالغها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة.

كما فرض القانون  أيضا عقوبات عن عدم تقديم التصريح أو عن التأخر في الإدلاء به وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة أو التأخر في أدائها.ويسمح القانون، وفق ما أوردته الدورية، التأشير على مطابقة البيانات والمعلومات المدلى بها من طرف مراقب الحسابات أو خبير محاسبي، حسب الحالة، مع منح الإدارة سلطة مراقبة صدقية وصحة البيانات الواردة في التصريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.

وفضلا عن المقاولات الخاصة والعمومية الخاضعة لمدونة التجارة، تضيف الدورية، يطبق هذا القانون على المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية أنشطة تجارية، موردة أن المؤسسات العمومية الأخرى تظل خاضعة لنفس المقتضيات المطبقة في هذا الشأن على الإدارات العمومية والجماعات الترابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News