سياسة

تراجع عن شراء أيام السجن.. الأمانة العامة للحكومة تفرج عن الصيغة الجديدة لقانون العقوبات البديلة

تراجع عن شراء أيام السجن.. الأمانة العامة للحكومة تفرج عن الصيغة الجديدة لقانون العقوبات البديلة

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة، والذي عرف مستجد مهم متعلق بالتراجع عن مقتضى شراء أيام السجن الذي سبق أن أثار جدلا واسعا، مقابل تحديد أنواع العقوبات البديلة الممكنة، التي منها العمل لفائدة المنفعة العامة.

وأكد مشروع القانون في صيغته الجديدة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، على أنه يأتي “لتجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وما يستتبعها من آثار سلبية، وللحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية”، وعرف هذا المشروع تراجعا على مقتضى شراء المحكومون بالسجن لأيام سجنهم بمقابل مالي.

وعرّف المشروع الذي تتوفر عليه جريدة “مدار21” العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة.

وأقر مشروع القانون مجموعة من العقوبات البديلة “بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها”.

واستثنى مشروع القانون “الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب”. ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، واالاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وميز المشروع المتعلق بالعقوبات البديلة بين ثلاثة أنواع، أولها العمل لأجل المنفعة العامة التي تعتبر “إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة.. وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل”.

واشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه من 15 سنة كأدنى حد من وقت صدور الحكم وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها خمس سنوات حبسا نافتاء كما اعتبر العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عمل غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و 1000 ساعة، كما خص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.

ويوضح المشروع أنه “بالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، فتتحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الجنسية، هذا ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذا العمل داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي”.

ويتعلق النوع الثاني من العقوبات المراقبة الإلكترونية، التي تعتبر “من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت به”.

وتتحقق هذه العقوبة “عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له”.

أما النوع الثالث من العقوبات البديلة تهم تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إذ اشترط المشروع للعمل بهذا البديل “في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خمس سنوات”.

ونص المشروع بخصوص هذهخ العقوبات على “اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج، كما نص على أنه يمكن للمحكمة الحكم بالعقوبة المقيدة لبعض لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والتي يمكن للمحكمة أت تحكم بواحدة منها أو أكثر.

وتتمثل هذه الأحكام، وفق مشروع القانون نغسه، في مزاولة المحكوم عليه نشاطا محمديا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، وكذا إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة.

ومن هذه العقوبات كذلك “فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة”، إضافة إلى “التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الحرية بأي وسيلة كانت”.

كما يمكن كذلك الحكم بـ”خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج عند الإدمان، وكذا الحكم بتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News