مجتمع

أجّجتها قضية رجوى الساهلي.. محامي يوضح “لـ”مدار21” فروقات التبني والكفالة

أجّجتها قضية رجوى الساهلي.. محامي يوضح “لـ”مدار21” فروقات التبني والكفالة

خلق خبر تكفل الفنانة المغربية رجوى الساهلي بطفلة رضيعة، عثر عليها في حاوية الأزبال تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلته عدد من الصفحات الخاصة بالفن والمشاهير والمواقع الإلكترونية معنونة إياه بـ”التبني” عوض “التكفل”.

وبالعودة إلى القانون المغربي، ثمة لغط حول التبني والتكفل، فالقانون المغربي لا يسمح بـ”التبني” وفقا للشريعة الإسلامية، والصيغة القانونية المناسبة لتربية الأطفال المتخلى عنهم هي الكفالة، وذلك إلى غاية السن 18 دون الانتساب إلى الأشخاص الذين يتكفلون به، ولا يكون له الحق في الإرث.

وفي هذا الصدد، تواصلت جريدة “مدار21″، مع المحامي بهيئة الرباط عبد العالي الصافي لمعرفة الجواب القانوني في هذا الشق، حيث إنه قال: “يشاع بين العامة، وأحيانا بين الخاصة، مزج وخلط بين مصطلحي التبني والتكفل، في حين أنهما نظامان مختلفان تماما لا على مستوى المفاهيم ولا على مستوى الأحكام الشرعية و القانونية، إذ يتم الحديث عن التبني ويقصد به التكفل”.

وأوضح الصافي، أن التبني هو أن ينزل الرجل ابنا رباه مقام الابن، وفي تعريف آخر أن يضم الرجل طفلا إلى نفسه، يعلم أنه ولد غيره؛ و مع ذلك يلحقه بنسبه وأسرته، ويثبت له كل أحكام البنوة و آثارها مع إباحة اختلاط وحرمة زواج واستحقاق ميراث”، مضيفا أن “هذا النظام تسرب للثقافة الشعبية المغربية عن طريق الاحتكاك بالثقافة الغربية، وهو منصوص عليه في عدة قوانين أوروبية، إلا أنه محرم لدينا في الشريعة الإسلامية بصريح النص، حيث إنه جاء في القرآن الكريم قوله تعالى:”وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لٱبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم و كان الله غفورا رحيما”- سورة الأحزاب، الآياتان 4و5، ولنا أيضا في السنة أدلة كثيرة مما جعل الفقه يحسم بتحريم التبني”.

وعن الشق القانوني، أورد الصافي أن القانون المغربي في شقه المتعلق بالأحوال الشخصية، الذي يوافق الشريعة الإسلامية وخاصة الفقه المالكي، اتخذ موقفا واضحا بخصوص هذا الموضوع، حيث إنه أخذ بما أسماه “كفالة الأطفال المهملين وثمّنها” بمقتضى القانون رقم 15.01، الذي عرّف في مادته الأولى من هو الطفل المهمل، وعرف في المادة الثانية الكفالة بأنها “ذلك الإلتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عنها حق النسب ولا الإرث”، ونص في مادته التاسعة عن شروط إسناد الحضانة ولمن تسند.

ومن بين هذه الشروط نذكر: “الزوجان المسلمان اللذان استوفيا شروط البلوغ والأخلاق والوسائل المادية الكافية لتوفير احتياجات الطفل، وأن لا يكونا قد أدينا من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو ضد الأطفال، وأيضا أن يكونا سليمين من الأمراض المعدية- أن لا يكون بينهما وبين الطفل أو والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه يمكن كذلك أن تمنح الكفالة للمرأة المسلمة، التي توفرت فيها الشروط السابقة، مشيرا إلى أن مسطرة التكفل هي دقيقة جدا، إذ يسهر على تطبيقها القاضي المكلف بشؤون القاصرين عن طريق لجنة بحث، وهي التي تم تفصيلها بمقتضى المرسوم رقم 2.03.600، مؤكدا أن كفالة طفل مهمل تشترط الحصول على حكم بالإهمال، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق.

والمشرع المغربي حدد شروط النسب في مدونة الأسرة في المواد من 150 إلى 158، التي منعت بالمقابل التبني بمقتضى المادة 149، حيث جاء فيها:” يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية”، و بذلك يغلق هذا القوس باعتبار أن التبني بالإضافة إلى أنه محرم دينيا فهو ممنوع بمقتضى القانون الوضعي المغربي، فالمشرع المغربي بأحد بنظام الكفالة بشروط دقيقة ومحددة يتم إثباتها بواسطة وثائق إدارية وكذلك بعد سلوك مساطر قضائية، في حين أنه يمنع التبني ويجعل حكمه البطلان”.

وحول الخلط بين مفهومي التبني والكفالة، قال المحامي الصافي، إن ما يروج وما هو متبث في المتخيل الشعبي من احتساب التبني مسموح به، وهو أمر غذته ثقافة وتمثلات غريبة عن مجتمعنا، وهي من القانون الفرنسي بالخصوص، الذي له أصول لاتينية، أو مما كان سائدا قبل مجيء الإسلام، حيث كان التبني منتشرا في شبه الجزيرة العربية، وهو الأمر الذي نهى عنه الإسلام”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News