سياسة

يتيح الإحالة الذاتية.. مقترح قانون لإعادة تنظيم مجلس الجالية لتفادي غياب انسجام مؤسسات الهجرة

يتيح الإحالة الذاتية.. مقترح قانون لإعادة تنظيم مجلس الجالية لتفادي غياب انسجام مؤسسات الهجرة

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح يرمي إلى إعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.07.208 بمهام واختصاصات وصلاحيات أوسع، “تضمن له الإحالة الذاتية والمبادرة في إبـداء آرائه في كل الإجراءات والقوانين التي لها علاقة بقضايا مغاربة العالم، علما أن مجلس الجالية المغربية بالخارج راكم لسنوات طويلة رصيدا من المعرفة العلمية لكل قضايا الهجرة، تمكنه القيام بدراسات وبحوث في هذا المجال”.

ويأتي مقترح القانون، وفق المذكرة التقديمية، التي يتوفر “مدار21” على نسخة منها، نظرا “لتعدد المتدخلين والمؤسسات المكلفة بالهجرة، وغياب الانسجام وعدم التكامل بين كل تلك المؤسسات، وتنزيلا للمستجدات الدستورية ولاسيما الفصلين 163 و171، والتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتحديث والتأهيل للإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة”.

وكشف الفريق الحركي أنه راعى في تأليف هذا المجلس “تمثيلية الخبراء والمتخصصين، وفئات الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الكبيرة، والنزاهة والمصداقية والعطاء المتميز، والتخصص في مجالات شؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج. ورعى في اختيارهم كذلك التنوع والتكامل بين التخصصات، والتوزيع الجغرافي لمناطق إقامة المغاربة بالخارج، والتوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية والعطاء المتميز، وتمثيلية جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج”.

واعتبر فريق “السنبلة” بمجلس النواب إن إعادة تنظيم هذا المجلس “من شأنه خلق دينامية جديدة وتصور جديد للتعاطي مع قضايا مغاربة العالم، ولاسيما الشباب منهم الذين لم يدخروا أي جهد للحفاظ على أواصر انتمائهم لبلدهم، ودفاعهم عن قضاياه الوطنية، وتجاوبهم مع الأوراش التنمية الكبرى التي أطلقها المغرب برعاية الملك محمد السادس”.

ووفق المقترح يمارس المجلس مجموعة من الصلاحيات منها إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج أو بالهجرة، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك، وإبداء الرأي حول توجهات السياسات العمومية التي تهم مغاربة الخارج، وإبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية من القضايا ذات الصلة بالتوجهات العامة المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

إضافة إلى ذلك، ينص المقترح على أن يضع المجلس خطة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية، والتواصل معها، وتعريفها بمؤهلات وطنها في مجال التنمية والاستثمار، وإعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم قضايا الجالية المغربية أو تتعلق بالهجرة، ووضع استراتيجية لرصد كل التطورات في مجال الهجرة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي، وتقديم كل مقترح للحكومة من أجل تقوية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في تطوير قدرات بلدهم على المستوى الوطني والجهوي والمحلي في كل مجالات التنمية، ووضع استراتيجية لتطوير سياسة التواصل والتعاون مع بلدان المهجر على جميع المستويات، ووضع آليات لتشجيع المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار ومختلف الاوراش التنموية ببلدهم، ومن التحفيزات والضمانات التي تمنحها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

كما تضمن المقترح تقديم المجلس كل مقترح للحكومة من شأنه حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج في بلدان الاستقبال تطبيقا للفصل 16 من الدستور، وضمان حقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات تطبيقا للفصل 17 من الدستور، وضمان مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون تطبيقا للفصل 18 من الدستور.

وبخصوص الإحالة الذاتية يمكن للمجلس، وفق المقترح “بمبادرة منه، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه، ويمكن إصدار آرائه وتقاريره في القضايا المذكورة، بتنسيق أو بصفة مشتركة، مع واحد أو أكثر من المجالس أو المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة مراعاة حدود اختصاص المجالس والمؤسسات المذكورة”.

ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس، الذي يعين بظهير شريف، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويوزعون على فئة الخبراء والمتخصصين التي تتألف من 20 عضوا يتم تعيينهم من طرف الملك، وفئة الأعضاء المعينين التي تتألف هذه الفئة من 15 عضوا، يتم تعيين خمسة منهم من طرف رئيس الحكومة وعشرة مناصفة بين رئيسا مجلسي البرلمان، وكذا فئة الأعضاء المنتخبين التي تتألف من 15 عضوا يتم انتخابهم من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.

ويراعى، وفق المقترح قانون، في اختيار أعضاء كل فئة، حسب الحالة، التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية والعطاء المتميز، وتمثيلية جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج، ويشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس من الفئات الثلاثة في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتكون المجلس، وفق المقترح، علاوة على رئيسه وأمينه العام من الجمعية العامة ومكتب المجلس، واللجان الدائمة، ولجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة طبقا لمقتضيات المادة 14 بعده. كما يحدد المقترح اختصاصات ومكونات كل من الهياكل المذكورة.

هذا وتضمن مقترح القانون عددا من المواد التي تهم كيفية تسيير المجلس وانعقاد دوراته، إضافة إلى مجموعة من المواد التي تهم التنظيم المالي والإداري للمجلس، وعددا من الأحكام المختلفة والانتقالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News