سياسة

بوز يكشف الصعوبات القانونية لتطبيق قرار إجبارية جواز التلقيح

بوز يكشف الصعوبات القانونية لتطبيق قرار إجبارية جواز التلقيح

أثار قرار الحكومة فرض اجبارية جواز التلقيح، جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية حول مدى دستورية هذا الإجراء، فبينما برّرت الحكومة اعتماد هذا القرار بالوصول إلى المناعة الجماعية وتفادي تسجيل انتكاسة وبائية، اعتبر عدد من المتتبعين والباحثين أن قرار إجبارية جواز التلقيح مشوب بالكثير من الاشكالات القانونية، خاصة ما يتعلق بصعوبات تطبيقه والجهات التي ستوكل إليها هذه المهمة.

وفي ظل تساؤلات عديدة للشارع المغربي، حول كيفية تنزيل هذا الإجراء والإشاكالات التي يمكن أن تواجه الأشخاص غير الملقحين والذين لم يحصلوا بعد على الجواز، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوز أن “فرض إجبارية جواز التلقيح يستند إلى مقتضيات القانون المنظم لحالة الصحية بالمغرب و لا يمكن اعتباره غير دستوري”.

واعتبر بوز في تصريح لـ “مدار 21″، أن النقاش حول مدى دستورية هذا القرار “مُتجاوز” طالما أن هناك قانونا دخل حيز التطبيق، وينظم التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، موضحا أن هذا القانون، يُعطي الحق للحكومة، -لو بمقتضى بلاغات- امكانية اتخاذ تدابير تتعلق بتقييد بعض الحقوق وتعطيل العمل ببعض التشريعات”.

وسجل أستاذ القانون الدستوري، أن الإشكال الذي يثيره قرار فرض جواز التلقيح في الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة، يتعلق بصعوبات تطبيقه، لكونه “قرار غير علمي”، مؤكدا أنه “لا يمكن لحرّاس الأمن الخاص ونوادل المقاهي أن يسهروا على تطبيق هذا القرار الذي يظل اختصاصا حصريا للسلطات العمومية المنصوص عيلها في القانون”.

وتساءل بوز،  عما إذا كنا سندخل في “نظرية الموظف الفعلي” وهل سيصبح حارس الأمن الخاص أو نادل المقهى موظفا فعليا؟ وشدد في المقابل على أنه “يمكن للمتضررين الطعن أمام المحاكم الابتدائية والإدارية في الممارسات التي يمكن أن تقع في علاقة بالشطط في استعمال السلطة أو عندما يتعلق الأمر بممارسة بعض الأشخاص الذي لا يتوفرون بموجب القانون على الصفة الضبطية لأعمال مخالفة للقانون في ارتباط بفرض اجبارية جواز التلقيح”.

ويرى  أستاذ القانون الدستوري بجامعة الرباط، أن هناك صعوبة للطعن في بلاغ حكومي أمام محكمة النقض، لاسيما أن هذا البلاغ لم يصدر في الجريدة الرسمية،  لافتا إلى امكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية في حال التعرض للمنع من دخول إحدى المؤسسات العمومية، من طرف ممن لا يتوفرون على الصفة الضبطية.

وفي هذا السياق، أشار الجامعي ذاته،  إلى واقعة قرار حل حزب البديل الحضري، عندما تم الاقتصار على بلاغ للحكومة دون أن ينشر مرسوم القراربالجريدة الرسمية، حيث واجه القضاء دفاع الحزب آنذاك خالد السفياني وعبد الرحمان بنعمرو، بغياب السند القانوني الذي يتم بموجب تقديم الطعن في القرار المذكور.

إلى ذلك، أكد بوز أن قانون الطوارئ الصحية يعطي الامكانية للحكومة لاتخاذ أي تدبير للحد من تداعيات الجائحة، قبل أن يستدرك ” لكن الإشكال يتعلق بما يمكن يفرزه القرار من تناقضات على مستوى التطبيق، خاصة أن التلقيح اختيار فيما الجواز اجباري  صعوبة تطبيقه في واقع الممارسة سيما ما يتعلق بالجهات التي يعهد إليها بالسهر على تنيفيذه”

وخلص أستاذ القانون الدستوري، إلى  أن يمكن أن يقع هناك تعارض مع المقتضيات الواردة في المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القرار، يماثل مع وقع في فرض قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، حيث إن تحديد الجهات التي تسهر على تطبيق قانون التدخين، اعتُبرت من ضمن الصعوبات التي حالت دون تطبيق فعلي لهذا القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News