مجتمع

مؤسسة مغربية رسمية تطالب برفع التجريم عن العلاقات الرضائية ومعاقبة الأزواج المغتصبين

مؤسسة مغربية رسمية تطالب برفع التجريم عن العلاقات الرضائية ومعاقبة الأزواج المغتصبين

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء الفصول من 489 الى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين، وتجريم كل صور تزويج الطفلات وتجريم المشاركة في ذلك.

كما أوصى المجلس في تقريره المتعلق بالتبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، لاستبدال مصطلحي الاغتصاب وهتك العرض بمصطلح “الاعتداء الجنسي” الشامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من جسد الضحية، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، بغض النظر عن جنس الضحية وجنس المعتدي.

كما دعا المجلس إلى تجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم إكراه الغير على القيام بدون رضاه بأفعال ذات طبيعة جنسية مع شخص ثالث؛، وكذا إعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب واعتبارها جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي والسلامة البدنية والجنسية والنفسية للأفراد، وليس كاعتداء على الأسرة والأخلاق.

ودعا المجلس إلى إعادة تعريف “التحرش الجنسي” باعتباره شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة بتوضيح مفهوم الامعان؛وإعادة تعريف جريمة “التمييز” وفق التعريف الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ّ المرأة التي تعرفه بأنّه كل “تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.

وأوصى المجلس في تقريره الصادر في العاشر من مارس الجاري، بتحديد أمد تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء في فترة كافية ومتناسبة حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وظروف الضحية.

واعتبر، وفيما يتعلق بمجال الممارسات الاتفاقية، أن الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، أضحى ضرورة ملحة.

وعلى مستوى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، دعا إلى تدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وشدد على ضرورة التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News