سياسة

ضريبة المحامين..مجلس النواب يُقر صيغة نهائية جديدة باتفاق مع الحكومة

ضريبة المحامين..مجلس النواب يُقر صيغة نهائية جديدة باتفاق مع الحكومة

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشأن ضريبة والمحامين، وحظيت الصيغة النهائية التي أقرتها اللجنة بموافقة 25 نائبا برلمانيا في مقابل اعتراض 11 آخرين.

وتم التنصيص وفق هذه الصيغة الجديدة، على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.

التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبيىة، ووافقت عليها الحكومة، تبعا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نصت على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامون الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم.

وبحسب الصيغة التي وافقت عليها لجنة المالية، سيتم  استثناء من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.وقد تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.

وفق نص المادة.173 من المدونة العامة للضرائب التي وردت ضمن المادة السادسة من مشروع قانون المالية، المتعلقة بالتحصيل بواسطة الأداء التلقائي، يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين:

ألف- الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في ثلاثمائة (300) درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.

يتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر.

وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب،  ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:

  • الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
  • الرقم الوطني المهني.
  • رقم التعريف الضريبي.
  • نوع القضية ورقم الملف.
  • المحكمة المختصة ومقرها.
  • المبلغ المدفوع.
  • تاريخ الأداء.

وبموجب الصيغة التي أقرتها لجنة المالية، يجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور، الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.

ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144-I أعلاه، المستحق برسم هذه السنة.غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

باء- الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News