اقتصاد

مجلس المنافسة يُحدد شروط لتسوية مخالفة التركيز الاقتصادي

مجلس المنافسة يُحدد شروط لتسوية مخالفة التركيز الاقتصادي

في قرار جديد، أعلن مجلس المنافسة، عن تحديد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وهو القرار الذي يتمم أحكام قرار سابق أصدره مجلس المنافسة في 24 يونيو 2022.

ووفق نص القرار الذي نشره المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، تحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مبلغ جزافي قدره (500.000) خمسمائة ألف درهم.

وبناء على ذلك، قرر مجلس المنافسة إطلاق عملية تصالحية تقضي بخفض العقوبة المالية المقررة في حق الشركات التي قامت بعملية تركيز اقتصادي دون تبليغه، من 5 إلى 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية.

ويمكن لمجلس المنافسة، وفق قانون حرية الأسعار، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 في المائة، من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محابية مختتمة، دون احتساب الرسوم. يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة، الجهة التي تم تملكها، وبالناسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى 50 مليون سنتيم (500.000 ألف درهم).

وبناء على مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية، من المادة 19 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تقتضي أنه “إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبيغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية الابقة للتركيز، يتم عندئذ تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أعلاه.

واشترط مجلس المنافسة، أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائياً من لدن الأطراف المعنية قبل 31 دجنبر 2022، وأن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 104.12.

كما اشترط مجلس المنافسة أيضا أن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية بشكل صريح بواسطة رسالة كتابية، تقبل من خلالها عدم المنازعة في المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.

ويأتي قرار مجلس المنافسة، بناء على القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 30 يونيو 2014، وبناء على القانون رقم 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم الموافق لـ30 يونيو 2014، وبناء على المرسوم رقم 2.14.652 لفاتح دجنبر 2014 بتطبيق القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

كما يستند على القرار عدد 90/ق/ 2022 الصادر بتاريخ 31 غشت 2022، والقاضي بتتميم قرار المجلس عدد 68/ق/2022 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2022 بشأن بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، وكذا قرار مجلس المنافسة عدد 68/ق/ 2022 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2022 بشأن بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبلغيها لمجلس المنافسة.

وكان مجلس المنافسة قد أصدر، في 24 يونيو الماضي، قرارا بشأن بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، وحدد القرار العقوبة المالية المقررة في مواجهة الشركات المخالفة لإلزامية تبليغ التركيز الاقتصادي، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها، في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب دون احتساب الرسوم.

وشدد قرار مجلس المنافسة، الذي يحمل رقم 68/ق/2022، بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، على ضرورة إضافة رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب، خلال آخر سنة محاسبية متخصصة، الجهة التي تم تملكها، وذلك في حال اقتضى الحال.

وأكد مجلس رحو، أنه تم التداول بشأن هذا القرار من لدن الجلسة العامة لمجلس المنافسة، بعد توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة العامة المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة بتاريخ 31 غشت 2022، بحضور أحمد رحو رئيسا للجلسة، والنواب عبد الغني اسنينة وجيهان بنيوسف وعبد اللطيف المقدم وحسن أبو عبد المجيد والأعضاء المستشارين بالمجلس بنيوسف الصابوني وعبد العزيز الطالبي وعبد اللطيف الحاتمي ورشيد بنعلي وسلوى كركري بلقزيز والعيد محسوسي وبوعزة الخراطي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News