مجتمع

البرلمان يتوعد منتحلي مهنة المرشدين السياحيين بالحبس والغرامة

البرلمان يتوعد منتحلي مهنة المرشدين السياحيين بالحبس والغرامة

من المرتقب أن تصوت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بعد غد الأربعاء على مقترح قانون يغير ويتمم أحكام المواد 4 و10 و11 و22 و25 و26 من القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.34 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012).
ويدقق مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين حدود عمل مرشد الفضاءات الطبيعية، حيث نص على أن يزاول “مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه، وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي”.
ويمنح النص التشريعي الجديد الذي اطلع عليه “مدار21″، لمرشد الفضاءات الطبيعية امكانية “تقديم طلب تغيير فئة اختصاصه إلى مرشد المدن والمدارات السياحية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أن يتم طلب التغيير مرة واحدة فقط بصفة نهائية”.
وينص مشروع القانون على أن “تسلم الإدارة المختصة إلى المرشد السياحي الشارة التي يجب عليه حملها أثناء مزاولة نشاطه، والإدلاء بها متى طلب منه ذلك للأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية من طرف الإدارة لهذا الغرض”، وهي الشارة التي نص المقترح على أن تكون “إسمية وتسلم بصفة شخصية”.
ولحماية المهنة من المرشدين المزيفين، يشدد المقترح على معاقبة كل مرشد سياحي يقوم بتفويت أو إيجار أو إعارة الشارة أو يقوم بمزاولة المهنة خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد الممنوح له بـ”الحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وفي السياق نفسه، حدد التعديل المتعلقة بالمادة 25 من القانون مدة سحب الاعتماد وسحب الشارة بصفة مؤقتة والتي “لا يمكن أن تتجاوز 12 شهرا”، فيما نص على “سحبها بصفة نهائية من كل مرشد سياحي صدر في حقه حكم من اجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف أو كل إدانة من أجل جناية أو جنحة نتج عنها حكم بالحبس لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ماعدا الجرائم غير العمدية”.
كما يؤكد المقترح أنه “في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم، يسحب الاعتماد بمقرر للإدارة المختصة إما بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز 12 شهرا وإما بصفة نهائية وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”
ويمنع القانون الجديد اتخاذ مقرر السحب بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد إشعار صاحب الاعتماد بالأفعال المنسوبة إليه بكل الوسائل التي تثبت التوصل وتمكينه من الاطلاع على الملف ومن تقديم ملاحظاته الكتابية.
وأردف”أنه في حالة رفض التبليغ من طرف المرشد السياحي بالأفعال المنسوبة إليه أو عدم تقديم المرشد السياحي ملاحظاته الكتابية داخل أجل15 يوما مفتوحا، يمكن اتخاذ مقرر السحب المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، بصفة مؤقتة أو نهائية، على أن يحتسب الأجل السالف الذكر ابتداء من تاريخ إرسال الإشعار للمرشد المعني من طرف الإدارة المختصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News