أمن وعدالة

النيابة العامة تُتابع 651 شخصا من أجل غسل الأموال وتصدر 83 حكما

النيابة العامة تُتابع 651 شخصا من أجل غسل الأموال وتصدر 83 حكما

سجّل الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تقدما ملحوظا للمملكة على مستوى عدد التصاريح بالاشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال، مشيرا إلى أن الرهان اليوم هو إنجاح آلية إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وكشف مولاي الحسن الداكي، خلال حفل التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، عن ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال والتي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي.

وبحسب ما أورده الداكي، فقد سجّل المغرب نتائج إيجابية كان على رأسها التقدم المسجل على مستوى عدد التصاريح بالاشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال التي بلغت 651 متابعة وما تطلبه ذلك من زيادة  في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث أنجز 29.418 بحثا ماليا موازي سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021، فضلا عن ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال التي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من وقت وجهد في البحث. وهي مؤشرات إيجابية نالت استحسان فريق المتابعة المعززة”.

وتأكيدا على إنخراط المغرب في الجهود الأممية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أشار رئيس النيابة العامة إلى أن المادة 32 من القانون 12.18،  قد نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وهي آلية تدخل ضمن إحدى الالتزامات الأساسية التي نصت عليها التوصيتان 6 و7 لمجموعة العمل المالي، واللتان أفردتا أحكاما خاصة بالالتزامات الواجبة على الدول فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح من خلال السهر على تطبيق العقوبات المالية التي يصدرها مجلس الأمن ضد الأفراد والهيئات والكيانات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عنه وفق المساطر المعمول بها دوليا.

وبحسب المتحدث، فإن هذه الآلية المستجدة تشكل حلا لمجموعة من المشاكل القانونية التي كانت تنجم عن غياب إطار إجرائي و مؤسساتي متكامل  لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن ، خاصة تلك المتعلقة بالتجميد الفوري لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن، وكذا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في هذه اللوائح، إذ كان دائما الإشكال يطرح بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات ما دامت قرارات مجلس الأمن لا تعتتبر قرارات قضائية يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة، علما أنه عندما نص القانون على اختصاص وحدة معالجة المعلومات المالية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، فإن ذلك كان يحتاج إلى إطار إجرائي يحدد تفعيل هذه الصلاحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News