صحة | مجتمع

عقوبات تزوير جواز التلقيح أو الامتناع عن الإدلاء به.. محامي يوضح عبر مدار 21

عقوبات تزوير جواز التلقيح أو الامتناع عن الإدلاء به.. محامي يوضح عبر مدار 21

أثار قرار فرض جواز التلقيح للولوج للأماكن العمومية والتنقل بين المدن، ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر، جدلا واسعا في صفوف مغاربة الذين بدؤوا في طرح أسئلة عدة، لعل أبرزها ما عقوبة الامتناع عن الإدلاء بهذه الوثيقة أو تزويرها.

المحامي نوفل البعمري، قال في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، في هذا الصدد : “يجب التمييز بين مرتكب فعل التزوير في وثيقة من خلال استعمال تزوير معطيات و بيانات شخصية إلكترونيا، و بين مستعمل هذه الوثيقة المزورة، إذ ليس بالضرورة أن يكون مزور الوثيقة هو نفسه مستعملها، ويجد السند القانوني للعقوبات التي تنتظر مزوري جواز التلقيح من خلال تغيير البيانات الشخصية و التلاعب فيها”.

وأوضح البعمري أن معاقبة مزوري جوازات التلقيح، ستكون طبقا للمادة 7-607 من القانون الجنائي المغربي، “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بالغرامة من 10.000 درهم إلى 1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلومات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزوير سيلحق ضررا بالغير”، مبرزا أن هذه المادة اشترطت أن يكون التزوير قد يؤدي بإلحاق ضرر بالغير، و “هنا لابد من الإشارة إلى أن تزوير جواز التلقيح سيؤدي بالتأكيد إلى إلحاق ضرر بالغير، و اعتبارا لكون تزوير جواز التلقيح فيه إلحاق ضرر بالغير و تهديد للحياة و الصحة العامة فإن القانون قد عاقب على فعل التزوير و كذلك فعل إلحاق الضرر بالغير”.

وأشار المحامي المغربي على أن المادة 9-607 من القانون الجنائي المغربي قد شددت العقوبة عندما يتعلق الأمر بتزوير هذه الجوازات في إطار منظم و يتخذ طابع العصابات المنظمة بحيث نصت هذه المادة على “تطبيق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذا تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية”.

وأردف نوفل البعمري في تصريح للجريدة “هنا النص واضح في تطبيق العقوبة على كل من اشترك في تزوير هذه الوثيقة نظرا لأهميتها و انعكاسها على الأمن الصحي ببلادنا، و نظرا لما تشكله هذه الجريمة من مس بثقة المواطنين بالدولة و بالإجراءات المتخذة من طرفها، و لهذا فقد عاقب المشرع على فعل المحاولة، أي محاولة التزوير و اعتبرها بمثابة الجريمة الكاملة”.

وتابع : “المشرع في هذه المواد المنظمة لجريمة التزوير المعلوماتي، فقد عاقب في المادة 7-607 فقرتها الثانية على كل مستعمل لهذه الوثيقة و هو يعلم أنها مزورة إذ نصت على ” دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل وثائق المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة أو مزيفة”، لذلك فالقانون واضح من حيث إنزاله للعقوبات على مزوري هذه الوثيقة و المشتركين في هذا الفعل الجرمي و مستمعليها مع شرط علمهم بأنها مزورة، ذلك حماية للأمن المعلوماتي بالمغرب و في إطار محاربة الجريمة الإلكترونية”.

وبخصوص “عقوبة” عدم الإدلاء بجواز التلقيح، فقد أكد المحامي أن النقاش حول ذلك، فيه “ترابط بين الشق القانوني والشق المتعلق بحماية الخصوصية و المعطيات الشخصية و تزداد حدة السؤال من حيث الجهة المخول لها الإطلاع و مراقبة جواز التلقيح و المطالبة بالإدلاء به للاستفادة من بعض الخدمات العمومية، ليطرح معه سؤال آخر هل سيكون عدم توفر جواز التلقيح سببا لمنع المواطنين من الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية الحيوية”.

وقال البوعمري إن الحكومة مطالبة بمعالجة هذا المستجد بحيث لا يجب أن يكون عدم الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح مبررا لحرمان و منع المواطنين من الولوج لبعض الإدارات العمومية، “لأن عدم ضبط تدبير هذا الإجراء سيؤدي إلى حدوث تعسف سيطال المواطنين سواء كانوا ملقحين أم لا، مادام أن الإجراء يمس كل من لم يتوفر على جواز التلقيح.،لذلك فالنقاش الحالي هو نقاش يتجاوز الشق القانوني و تكييف فعل عدم الإدلاء بهذه الوثيقة من الناحية القانونية إلى نقاش يمس حقوق المواطنين،خاصة منها الأساسية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News