سياسة

المحكمة الدستورية تُقر بدستورية تخفيض توقيعات العرائض والملتمسات

المحكمة الدستورية تُقر بدستورية تخفيض توقيعات العرائض والملتمسات

صرّحت المحكمة الدستورية، في قرار حديث لها، بأن القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وكان البرلمان صادق قبل اختتام الدورة التشريعية الأخيرة، على مقترحي قانونين تنظيمين، يدفعان باتجاه إلغاء مجموعة من الشروط التي حملتها النصوص المؤطرة لتقديم العرائض والملتمسات التشريعية وبخاصة تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة فيهما إلى النصف تقريبا والتخلي عن شروط ضمنها شرط إرفاق نسخ من بطائق الموقعين.

ويقضي مقترحا القانونين بتغيير عدد من مقتضيات كل من القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض، والقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في التشريع.

ويستهدف المقترحان، اللذين تقدم بهما النواب رشيد العبدي رئيس لجنة العرائض، وعبد اللطيف ابن يعقوب، ومحمد أمغار وعمر عباسي، تخفيض توقيعات العرائض من 5000 توقيع إلى 2500 توقيع، وتخفيض توقيعات ملتمسات التشريع إلى 12500 توقيع (بدل 25 ألف حاليا).

وينص المقترحان أيضا على التخلي عن شرط إلحاق الملتمس والعريضة بنسخ من البطاقة الوطنية للتعريف وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى معالجة فترة الفراغ النيابي بتحديد بداية احتساب الآجال المنصوص عليها، والسماح، بالنسبة للمتلمسات، لكافة أعضاء مجلسي البرلمان بتبني الملتمسات المقبولة بدل حصرها بأعضاء اللجان المعروض عليها الملتمس.

وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر تحت رقم: 134/21، أنه يتبين من فحص هذه التعديلات الواردة القانون التنظيمي المعروض على نظر المحكمة الدستورية، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 14 من الدستور.

ويتعلق الأمر، بالمادة الأولى لتغير ولتتميم أحكام المواد 2 و5 و7 و8 و11 و12 من القانون التنظيمي رقم 64.14 المذكور، والمادة الثانية لتتميم أحكام القانون التنظيمي السالف ذكره، بالمادتين 8 و12 المكررتين، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 26 يوليوز الماضي.

وقالت المحكمة، إن التعديلات المعروضة، من جهة أولى، أتاحت لمدعمي الملتمس، التوقيع على لائحة دعمه ماديا أو إلكترونيا على سبيل التخيير، مع إمكانية تقديم الملتمس عبر بوابة إلكترونية خاصة، ومن جهة ثانية، خفضت النصاب المتطلب لتكوين لجنة تقديم الملتمس، وكذا العدد الأدنى لموقعي لائحة دعم الملتمس.

ومن جهة ثالثة، أشار القرار، إلى أن هذه التعديلات، أحدثت شرطا جديدا يقتصر على تضمين مدعمي الملتمس لأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها، مستبدلة بذلك ما كان يشترط من إرفاق مدعمي الملتمس للائحة الدعم، بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.

وأوضحت المحكمة الدستورية، أن هذه الأحكام، تروم، في جوهرها تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وتيسير الكيفيات والشروط المتعلقة به، إنفاذا لأحكام الدستور السابق بيانها، ولم تضع قيدا غير متناسب يصيب الحق المذكور في جوهره.

واعتبرت المحكمة، أن اشتراط توقيع لائحة دعم الملتمس من قبل 20000 من مدعميه، ليس فيه، قياسا إلى الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، ما يحد من ممارسة المواطنات والمواطنين للحق المشار إليه؛، مؤدة أنه ليس في أحكام المواد الثانية (البندان الرابع والأخير) والسابعة (الفقرة الأخيرة المضافة) والثامنة (الفقرة الأخيرة المضافة) ما يخالف الدستور.

وفيما يخص المادة الخامسة من البند الأخير، قالت المحكمة في قرارها إن البند الأخير المعروض، أتى متمما للمادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 64.14، إذ أضاف شرطا جديدا لقبول الملتمس يتمثل في أن “لا يكون مقدما لمكتبي مجلسي البرلمان معا” معلنة ليس في البند الأخير من المادة الخامسة ما يخالف الدستور.

وأضافت أن الغاية المتوخاة من كفالة الدستور للحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، تتمثل في ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في المبادرة التشريعية، عبر آلية تشاركية، وفق شروط وكيفيات محددة في قانون تنظيمي، تروم في مآلها إلى تبني الملتمس واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون.

وبخصوص المادتين 11 و12، أكدت المحكمة الدستورية، أن المادتين المعروضتين تغيران بعض أحكام القانون التنظيمي رقم 64.14 إذ نصتا بالتتابع على أنه: “يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني…” وعلى أنه: “يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني، تبني الملتمس المحال إليها، واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، …”.

وسجل القرار ذاته، أن المادتين المعروضتين، وسعتا من نطاق إمكانات تبني الملتمس واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، إذ أصبح ذلك متاحا لكافة أعضاء المجلس المعني، بعد أن كان قصرا على أعضاء اللجنة الدائمة المختصة، مما تكون معه المادتان، في صيغتهما المعروضة، من جهة، غير مخالفتين، فيما يتعلق بمآل الملتمسات المقبولة، للفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، معتبرة أنه ليس في المادتين 11 و12 (الفقرة الأخيرة) ما يخالف الدستور.

وفيما يخص المادة الثامنة المكررة، أفادت المحكمة الدستورية، أن هذه المادة، ترمي في صيغتها المعروضة، إلى تيسير التحقق من استيفاء أصحاب الملتمس ومدعميه لأحد الشروط الأساسية لقبوله، إذ أسندت لرئيس الحكومة إجراء التحقق المذكور في أجل معقول، مما يندرج في إطار التعاون بين السلط الذي يعتبر من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وتكون معه المادة المعروضة غير مخالفة لأحكامه؛

وبشأن المادة 12 المكررة ، أبرزت الحكمة أنها حددت في صيغتها المعروضة مناط سريان الآجال الواردة في القانون التنظيمي، مما يتيح لأصحاب الملتمس ومدعميه، أن يتوقعوا، مآل ملتمسهم المقدم، على أساس من القانون، ويمثل ضمانة، تكفل بموجبها ممارسة الحق المنصوص عليه في الفصل 14 من الدستور، مما تكون معه المادة المعروضة غير مخالفة لأحكامه.

من جهة أخرى، صرحت المحكمة الدستورية، في قرار منفصل بأن القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ليس فيه ما يخالف الدستور، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

و أكدت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي صدر تحت رقم 133/21، أنه يتبين من فحص هذه التعديلات الواردة الأولى تغير وتتمم أحكام المواد 2 و3 و6 و7 و9 و13 من القانون التنظيمي رقم 44.14 المذكور، والمادة الثانية تتمم أحكام القانون التنظيمي السالف ذكره، بالمادتين 12 و15 المكررتين، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من الدستور.

ويأتي قرار المحكمة، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة، وبعد الاطلاع على مذكرة الملاحظات التي أدلى بها رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 أغسطس 202، على باقي الوثائق المدرجة في الملف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News