مجتمع

الحكومة تُراجع مدونة الطيران المدني وتشدد عقوبات مخالفات قواعد الملاحة الجوية

الحكومة تُراجع مدونة الطيران المدني وتشدد عقوبات مخالفات قواعد الملاحة الجوية

أفرجت وزارة النقل واللوجستيك عن مشروع قانون جديد يهم تعديل القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني، بهدف الاستجابة للتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني، وملاءمة النظام القانوني المؤطر للطيران الوطني مع المعايير والممارسات الموصى بها دوليا في هذا المجال.

ووفق مذكرته التقديمية يهدف مشروع هذا القانون الذي يتوفر عليه “مدار21″، إلى مراجعة الإطار القانوني المطبق على كل من الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وحماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية ومستخدمي الملاحة الجوية المدنية والنقل الجوي، والتعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب والإركاب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها وأمن الطيران المدني، والتحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه.

كما يسعى المشروع الذي وضعته الأمانة العامة للحكومة ضمن مسطرة الاستشارة العمومية، إلى مراجعة البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني والاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطر والاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطر والمخالفات والعقوبات، لاسيما تلك النصوص المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي وملاحقه 19 وكذا القواعد المنصوص عليها في الاتفاق الأورو متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في بروكسيل بين المملكة المغربية والمجموعة الأوروبية بتاريخ 12 دجنبر 2006.

المراقبة والتحقيق

وينص المشروع الحكومي الجديد على توجيه إنذار إلى طالب الاستفادة من اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبضرورة تقديم خطة إصلاح بهدف الاستجابة للشروط المذكورة في المادة 26 داخل أجل لا يتعدى  شهرا واحدا ابتداء من تاريخ التبليغ قبل وقف الاعتماد في حالة عدم الاستجابة لهذه الشروط، وإمكانية إثبات بيع الطائرة بعقد عرفي والإشارة في الأمر الصادر بالإذن بالحجز التحفظي إلى حق المدعي عليه في تفادي توقيف الطائرة على إثر تقديم كفالة مالية محددة القيمة.

ويمنح المشروع سلطة القيام بكل أشكال المراقبة والتحقيق إلى المفتشين والأعوان المؤهلين من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني وكذا الولوج بدون قيد وبشكل غير محدود للمطارات والمنشآت والتجهيزات والوثائق والوسائل التي لها علاقة بهذه المهام، أو إلى أي أرض تقع خارج مطار، ومخصصة لأغراض الأعمال التجارية المتصلة بمطار.

كما ينص المصدر ذاته، على تضمين المقتضيات الخاصة بتصميم المطارات إجراءات السلامة وكذلك إجراءات الأمن والتسهيلات المتضمنة في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، والتنصيص على أن تحدد اتفاقية الامتياز الأجزاء والمنشآت التي لا يمكن للمستفيد منها منح امتيازات استغلالها إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.

وحسب المشروع الحكومي الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك، يتعين توجيه التقارير عن الحادث أو العارض المنجزة من طرف المحققين التقنيين إلى السلطات المختصة بالتحقيقات التقنية للدول المعنية بالحادث أو العارض طبقا لمقتضيات الملحق 13 للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي.

ومنح المشروع صلاحية القيام بالتحقيق إلى الأعوان المعينين من طرف مدبر أو مستغل المطار، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بمخططات ارتفاقات الملاحة الجوية ومخططات التعرض للضجيج والرفع من قيمة الغرامات المالية في حق مرتكبي بعض المخالفات لأحكام هذا القانون.

تشديد العقوبات

ويوسع المشروع دائرة المخالفات للقواعد المعمول بها في مجال السلامة التي يتم بمقتضاها فرض عقوبات تأديبية على مستخدمي الملاحة الجوية، والتنصيص على خضوع الناقلين المستفيدين من إذن باستغلال خدمات النقل لمراقبة منتظمة للتأكد من استمرار توفرهم على القدرات المالية والبشرية والتقنية وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وينص المصدر ذاته، على إمكانية السلطة المكلفة بالطيران المدني تطبيق عقوبات في حالة عدم احترام شرط أو أكثر من الشروط التي على أساسها تم منح المصادقة او عندما لا يقوم النقال الجوي بالإجراءات التصحيحية.

ويفرض المشروع الحكومي غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف درهم في حق كل ناقل قام بخدمة للعمل الجوي في المغرب دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وكذلك مالك أو مستغل لطائرة خاصة ثبت في حقه استعمال طائرته لأغراض تجارية.

كما يفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 20 و100 ألف درهم في حق كل شخص لم يتقيد بمخطط ارتفاقات الملاحة الجوية ومخططات التعرض للضجيج والتنصيص على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع المحققين التقنيين المكلفين بإجراء التحقيقات التقنية حول الحوادث والعوارض الخطيرة للطيران المدني.

ويتم تخويل السلطة المكلفة بالطيران المدني ونشر نصوص إضافية للتنفيذ ذات طابع تقني مثل الدوريات والمناشر التقنية والمذكرات المتعلقة بالسلامة والأمن لدعم أنشطة الإشراف على السلامة والأمن وفرض التنفيذ الفوري لتدابير السلامة والأمن وضمان الامتثال للسياسات والالتزامات الوطنية للطيران المدني لاسيما عند اكتشاف أوجه القصور.

ويلتزم كل ناقل جوي أجبني يستغل خدمات النقل الجوي المنتظم ويستعمل مطارا واحدا أو أكثر مفتوحا للحركة الجوية، أن يتوفر على تمثيلية بالمغرب وعلى عقد للمناولة الأرضية بكل مطار يستعمله أما إذا كان يستغل خدمات النقل الجوي غير المنتظم فيجب أن يتوفر على الأقل على عقد للمناولة الأرضية بكل مطار يستعمله.

تعزيز أمن المطارات

وحسب نص المشروع الحكومي، تعتبر السلطة المكلفة بالطيران المدني هي السلطة المختصة بأمن الطيران المدني وإمكانية فرضها عقوبات في حال الإخلال بإجراءات الأمن أو عدم احترام التدابير التصحيحية الضرورية مع منحها سلطة وضع وتطبيق وتحيين البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني واتخاذ إجراءات تصحيحية في حق كل من لم يتقيد به.

وأوجب المشروع، على الناقلين الجويين الذين يستغلون خدمات النقل الجوي التجاري انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية، القيام بوضع وتطبيق وتحيين برنامج أمن مكتوب للناقل الجوي وعرضه على السلطة المكلفة بالطيران المدني من أجل المصادقة عليه، مع إمكانية هذه الأخيرة إلزامهم بالإدلاء بهذا البرنامج مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ببلده وبوضع وتطبيق وتحديث برنامج أمن وفقا للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

كما يلزم المشروع الناقلين الجويين، بإجراء مقابلات وطلب تقديم معلومات مع إمكانية توقيف الشهادة التقنية للناقل الجوي أو أي وثيقة أخرى مرتبطة بشروط استغلال الطائرات أو تقييدها عندما يتبين عدم مراعاة متطلبات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه والتنصيص على إمكانية اعتراف المملكة المغربية بالشهادات والإجازات وسند الملاحة الجوية المسلمة من طرف دولة أخرى.

هذا، وقد انصب تعديل مشروع هذا القانون على ثلاثة أجزاء يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم 106 مواد تهم القسم الأول والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من القانون رقم 401.13.ويشمل إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بـ16 مادة تهم القسم الثاني والرابع والخامس والسابع والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والجزء الثالث يشمل مادتين تهمان القسمين التاسع والعاشر.

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. مشروع كسابقيه يبقى حبر على ورق.
    الإدارة المغربية تبقى بعيدة كل البعد عن مثيلاتها في أوروبا وأمريكا الشمالية.
    السلطة المراقبة بنفسها يلزمها من يراقبها،خير دليل المشاكل التي يعاني منها قطاع اليران المدني في المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News