مجتمع

لأول مرة بالمغرب.. قانون ينظم عمل 35 ألف من العاملين الاجتماعيين

لأول مرة بالمغرب.. قانون ينظم عمل 35 ألف من العاملين الاجتماعيين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.

وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي.

ويبلغ عدد العاملين الاجتماعيين وفقا للمعطيات الرسمية ما مجموعه، 35 ألف عاملا، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقارب 45 ألف في أفق سنة 2025.

وتكشف المعطيات أن 57 في المائة من العاملين الاجتماعيين هم نساء، مما يعطي الانطباع أن العمل الاجتماعي في المغرب هو في الأغلب مهمة نسائية. وأن أغلب العاملين الاجتماعيين يشتغلون لحساب القطاع الجمعوي (أكثر من 60٪)، ولاسيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (ما يناهز 12.000 عامل اجتماعي).

وبخصوص مصادر التكوين فتتوزع بين مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات (معاهد ومراكز تابعة لقطاعات حكومية) بالإضافة إلى مؤسسات التكوين المهني.

ويصل عدد المتخرجين سنويا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني إلى 3000 شاب وشابة، 86٪ من العاملين الاجتماعيين لديهم شهادة جامعية (الإجازة أو أكثر)؛ 14٪ لديهم دبلومات مهنية أو ثانوية مع وجود نسبة مهمة من العاملين الاجتماعيين الحاصلين على شهادات في مجال العمل الاجتماعي؛ 43٪ عملوا في وظائف أخرى غير العمل الاجتماعي مقارنة بـ 57٪ لم يسبق لهم العمل من قبل؛ 45٪ من العاملين الاجتماعيين لا يستفيدون من أي برنامج للتكوين المستمر.

ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.
كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.
وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.
ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.
وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News